4 ـ باب أنّ المُحرم إذا أكره زوجته المُحرمة على الجماع لزمه بدنتان والحج من قابل ، ولم يلزمها شيء ، ولم يبطل حجها ولا عقدها ، وبدل البدنة
[ 17375 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل ____________________
16 ـ قرب الإِسناد : 103 .
(1) مسائل علي بن جعفر ـ المستدركات ـ : 272 / 15 .
(2) يأتي في الباب 4 وفي الحديث 2 من الباب 6 وفي الباب 7 من هذه الأبواب .
الباب 4 فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 375 / 7 .
باشر امرأته وهما مُحرمان ما عليهما ؟ فقال : إن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما الهدي جميعاً ، ويفرّق بينهما حتّى يفرغا من المناسك ، وحتى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، وإن كانت المرأة لم تعن بشهوة واستكرهها صاحبها فليس عليها شيء .
[ 17376 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن مُحرم واقع أهله قال : قد أتى عظيماً ، قلت : أفتني (1) فقال : استكرهها أو لم يستكرهها ؟ قلت : أفتني فيهما جميعاً ، قال : إن كان استكرهها فعليه بدنتان ، وإن لم يكن استكرهها فعليه بدنة وعليها بدنة ، ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتّى ينتهيا إلى مكّة ، وعليهما الحجّ من قابل لا بدّ منه .
قال : قلت : فإذا انتهيا إلى مكّة فهي امرأته كما كانت ؟ فقال : نعم هي امرأته كما هي ، فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حتّى يحلا ، فإذا أحلا فقد انقضى عنهما ، فإنّ أبي كان يقول ذلك .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) .
[ 17377 ] 3 ـ قال الكليني : وفي رواية أُخرى : فإن لم يقدر على بدنة فإطعام ستّين مسكيناً لكلّ مسكين مُدّ ، فإن لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوماً ، وعليها أيضاً كمثله إن لم يكن استكرهها .
ورواه الشيخ مرسلاً أيضاً (1) .
2 ـ الكافي 4 : 374 / 5 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب تروك الإِحرام .
(1) في التهذيب : قد ابتلي ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 5 : 317 / 1093 .
3 ـ الكافي 4 : 374 / ذيل الحديث 5 .
(1) التهذيب 5 : 318 / 1094 .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) .