31 ـ باب لزوم الكفارة في الصيد على المُحرم عمداً كان أو خطأً أو جهلاً ، وكذا لو رمى صيداً فأصاب اثنين ، وعدم لزوم الكفارة للجاهل في غير الصيد ، وجملة من أحكام الصيد
[ 17251 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن ____________________
(1) علل الشرائع : 454 / 8 .
4 ـ الكافي 4 : 234 / 12
(1) يأتي في الباب 32 من هذه الأبواب .
الباب 31 فيه 7 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 381 / 3 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب تروك الإِحرام .
محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى ، جميعاً ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محلّ ، وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلّا الصيد ، فإنّ عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد .
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير مثله (1) .
[ 17252 ] 2 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن المُحرم يصيد (1) الصيد بجهالة ؟ قال : عليه كفارة ، قلت : فإن أصابه خطأ ؟ قال : وأي شيء الخطأ عندك ؟ قلت : ترمي هذه النخلة فتصيب نخلة أخرى ، فقال : نعم هذا الخطأ ، وعليه الكفّارة ، قلت : فإنّه أخذ طائراً متعمّداً فذبحه وهو مُحرم ؟ قال : عليه الكفّارة ، قلت : جعلت فداك ألست قلت : إنّ الخطأ والجهالة والعمد ليسوا بسواء ؟ فبأي شيء (2) يفضل المتعمّد الجاهل والخاطىء ؟ قال : إنّه أثم ولعب بدينه .
[ 17253 ] 3 ـ ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمّد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المُحرم يصيب الصيد بجهالة أو خطأ أو عمد أهُم فيه سواء ؟ قال : لا ، قال : فقلت : جعلت فداك ما تقول في رجل أصاب الصيد بجهالة ، ثمّ ذكر مثله ، إلّا أنّه قال : أخذ ظبياً متعمّداً ، وترك لفظ الجاهل .
(1) التهذيب 5 : 315 / 1085 .
2 ـ الكافي 4 : 381 / 4 .
(1) في نسخة : يصيب ( هامش المخطوط ) .
(2) في المصدر : فلأي شيء .
3 ـ التهذيب 5 : 360 / 1253
[ 17254 ] 4 ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما وطأته أو وطأه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه .
وقال : اعلم أنّه ليس عليك فداء شيء أتيته ( وأنت مُحرم جاهلاً به إذا كنت محرماً في حجّك أو عمرتك ) (1) إلّا الصيد ، فإنّ عليك الفداء بجهالة كان أو عمد .
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير وصفوان ، عن معاوية بن عمّار (2) .
[ 17255 ] 5 ـ ورواه أيضاً بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم بن أبي سماك (1) ، عن معاوية بن عمّار (2) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تأكل شيئاً من الصيد وإن صاده حلال ، وليس عليك فداء شيء أتيته ـ إلى أن زاد ـ لأنّ الله قد أوجبه عليك ، فإن أصبته وأنت حلال في الحرم فعليك قيمة واحدة ، وإن أصبته وأنت حرام في الحلّ فعليك القيمة ، وإن أصبته وأنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفاً ، وأيّ قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه ، فإنّ على كلّ إنسان (3) قيمة قيمة وإن اجتمعوا عليه في صيد ____________________
4 ـ الكافي 4 : 382 / 10 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 53 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر : وأنت جاهل به وأنت محرم في حجّك ، ولا في عمرتك .
(2) التهذيب 5 : 355 / ذيل الحديث 1332 ، والاستبصار 2 : 202 ، الى قوله فداؤه ، في ذيل الحديث ( 686 ) وسنده : موسى بن القاسم عن محمد بن الفضيل وصفوان ، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
5 ـ التهذيب 5 : 370 / 1288 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب تروك الإِحرام ، وذيله في الحديث 3 من الباب 18 من هذه الأبواب .
(1) في نسخة : إبراهيم بن أبي سمال ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة : ومعاوية بن عمار ( هامش المخطوط ) .
(3) في المصدر زيادة : منهم .
فعليهم مثل ذلك .
[ 17256 ] 6 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا رمىٰ المُحرم صيداً وأصاب اثنين فإنّ عليه كفّارتين جزاءهما .
[ 17257 ] 7 ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن المتعمّد في الصيد والجاهل والخطأ سواء فيه ؟ قال : لا ، فقلت له : الجاهل عليه شيء ؟ فقال : نعم ، فقلت له : جعلت فداك فالعمد بأيّ شيء يفضل صاحب الجهالة ؟ قال : بالإِثم وهو لاعب بدينه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .