11 ـ باب حكم من قصّر قبل محل التقصير سهواً أو عمداً
[ 18347 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أفرد الحج فلمّا دخل مكة طاف بالبيت ، ثم أتى أصحابه وهم يقصّرون ، فقصّر (1) ، ثم ذكر بعد ما قصّر أنه مفرد للحج ، فقال : ليس عليه شيء ، إذا صلّى فليجدد التلبية .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الكفارات في حكم إزالة الشعر والظفر ، وغير ذلك (2) .
(1) التهذيب 5 : 244 / 825 .
الباب 11 فيه حديث واحد
1 ـ الفقيه 2 : 310 / 1539
(1) في المصدر : فقصر معهم .
(2) تقدم في الباب 10 من أبواب بقيّة الكفارات .