3 ـ باب انّه يجزي إبانة مسمّىٰ الظفر أو الشعر
[ 18322 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ____________________
الباب 2 فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 4 : 439 / 6 .
(1) في المصدر : شعر رأسه .
(2) الجلم : المقص . ( مجمع البحرين ـ جلم ـ 6 : 30 ) .
(3) التهذيب 5 : 158 / 524 .
(4) الفقيه 2 : 237 / 1132 .
(5) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب .
(6) يأتي في الباب 3 من هذه الأبواب .
الباب 3 فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 439 / 4 .
ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج وحفص بن البختري وغيرهما ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في مُحرم يقصّر من بعض ولا يقصر من بعض ، قال : يجزيه .
ورواه الصدوق بإسناده عن حفص وجميل وغيرهما مثله (1) .
[ 18323 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، إنّي لمّا قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم أُقصّر ، قال : عليك بدنة ، قال : قلت : إنّي لمّا أردت ذلك منها ولم تكن قصّرت امتنعت ، فلمّا غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها ، فقال : رحمها الله ، كانت أفقه منك ، عليك بدنة وليس عليها شيء .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد بن عثمان قال : قال رجل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله (2) .
[ 18324 ] 3 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تقصّر المرأة من شعرها لعمرتها مقدار الأنملة .
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد (1) .
(1) الفقيه 2 : 238 / 1136 .
2 ـ الكافي 4 : 441 / 6 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب كفارات الاستمتاع .
(1) التهذيب 5 : 162 / 543 ، والاستبصار 2 : 244 / 852 .
(2) الفقيه 2 : 238 / 1138 .
3 ـ التهذيب 5 : 244 / 824 .
(1) الكافي 4 : 503 / 11 .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) .
[ 18325 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان عن محمّد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة متمتّعة عاجلها زوجها قبل أن تقصّر ، فلمّا تخوّفت أن يغلبها أهوت إلى قرونها فقرضت منها بأسنانها ، وقرضت بأظافيرها ، هل عليها شيء ؟ قال : لا ، ليس كلّ أحد يجد المقاريض .
وبإسناده عن محمّد بن سنان مثله (1) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا (2) ، وفي الحلق (3) .