مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 28 / 329
22px
عدد الكلمات: 700 · ~4 دقائق القراءة
👁 1k 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 13 · ص 28 / 329

27 ـ باب أنّ المُحرم إذا رمىٰ صيداً ثم رآه سوياً لم يلزمه شيء ، فإن مضى ولم يدر ما أصابه لزمه الفداء كاملاً

[ 17235 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل رمى صيداً وهو مُحرم فكسر يده أو رجله ، فمضى الصيد على وجهه فلم يدر الرجل ما صنع الصيد ؟ قال : عليه الفداء كاملاً إذا لم يدر ما صنع الصيد .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر نحوه (1) .

[ 17236 ] 2 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل رمى ظبياً وهو مُحرم فكسر يده أو رجله فذهب الظبي على وجهه فلم يدر ما صنع ؟ قال : عليه فداؤه . . . الحديث .

(2) في التهذيب زيادة : وقيمة البيضتين وقيمة الطير سواء .

(3) تقدم في الباب 9 من هذه الأبواب .

الباب 27 فيه 6 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 359 / 1246 .

(1) قرب الإِسناد : 107 .

2 ـ التهذيب 5 : 359 / 1248 ، والاستبصار 2 : 205 / 699 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 28 من هذه الأبواب .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان ، عن أبي بصير مثله ، إلّا أنّه قال : رمى صيداً ، وترك لفظ الظبي من قوله : فذهب الظبي (1) .

[ 17237 ] 3 ـ وعنه ، عن علي الجرمي ، عن محمّد بن أبي حمزة ، ودرست ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن مُحرم رمى صيداً فأصاب يده وعرج (1) ؟ فقال : إن كان الظبي قد مشى عليها ورعى وهو ينظر إليه فلا شيء عليه وإن كان الظبي ذهب على وجهه (2) وهو رافعها فلا يدري ما صنع فعليه فداؤه ، لأنّه لا يدري لعلّه قد هلك .

أقول : هذا محمول على ذهاب العرج لما يأتي (3) .

[ 17238 ] 4 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في مُحرم رمى ظبياً فأصابه في يده فعرج منها ، قال : إن كان الظبي مشى عليها ورعى فعليه ربع قيمته ، وإن كان ذهب على وجهه فلم يدر ما صنع فعليه الفداء ، لأنّه لا يدري لعلّه قد هلك .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن محمّد بن أبي القاسم ، عن محمّد بن علي الكوفي ، عن خالد أبي إسماعيل (1) ، عمّن ذكره ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه ____________________

(1) الفقيه 2 : 233 / 1113 .

3 ـ التهذيب 5 : 358 / 1245 ، والاستبصار 2 : 205 / 700 .

(1) في التهذيب : فخرج ( هامش المخطوط ) .

(2) في التهذيب : لوجهه .

(3) يأتي في الحديث 4 من هذا الباب .

4 ـ الكافي 4 : 386 / 6 .

(1) في العلل : خالد بن إسماعيل .

السلام ) وذكر مثله ، إلّا أنّه قال : إن كان الظبي مشى عليها ورعى فليس عليه شيء (2) .

[ 17239 ] 5 ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في المُحرم يصيب الصيد فيُدميه ثمّ يرسله ، قال : عليه جزاؤه .

[ 17240 ] 6 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلّة ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مُحرم كسر قرن ظبي ؟ قال : عليه الفداء (1) ، قلت : فإن كسر يده ؟ قال : إن كسر يده ، ولم يرع فعليه دم شاة .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.