27 ـ باب أنّ المُحرم إذا رمىٰ صيداً ثم رآه سوياً لم يلزمه شيء ، فإن مضى ولم يدر ما أصابه لزمه الفداء كاملاً
[ 17235 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل رمى صيداً وهو مُحرم فكسر يده أو رجله ، فمضى الصيد على وجهه فلم يدر الرجل ما صنع الصيد ؟ قال : عليه الفداء كاملاً إذا لم يدر ما صنع الصيد .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر نحوه (1) .
[ 17236 ] 2 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل رمى ظبياً وهو مُحرم فكسر يده أو رجله فذهب الظبي على وجهه فلم يدر ما صنع ؟ قال : عليه فداؤه . . . الحديث .
(2) في التهذيب زيادة : وقيمة البيضتين وقيمة الطير سواء .
(3) تقدم في الباب 9 من هذه الأبواب .
الباب 27 فيه 6 أحاديث
1 ـ التهذيب 5 : 359 / 1246 .
(1) قرب الإِسناد : 107 .
2 ـ التهذيب 5 : 359 / 1248 ، والاستبصار 2 : 205 / 699 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 28 من هذه الأبواب .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان ، عن أبي بصير مثله ، إلّا أنّه قال : رمى صيداً ، وترك لفظ الظبي من قوله : فذهب الظبي (1) .
[ 17237 ] 3 ـ وعنه ، عن علي الجرمي ، عن محمّد بن أبي حمزة ، ودرست ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن مُحرم رمى صيداً فأصاب يده وعرج (1) ؟ فقال : إن كان الظبي قد مشى عليها ورعى وهو ينظر إليه فلا شيء عليه وإن كان الظبي ذهب على وجهه (2) وهو رافعها فلا يدري ما صنع فعليه فداؤه ، لأنّه لا يدري لعلّه قد هلك .
أقول : هذا محمول على ذهاب العرج لما يأتي (3) .
[ 17238 ] 4 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في مُحرم رمى ظبياً فأصابه في يده فعرج منها ، قال : إن كان الظبي مشى عليها ورعى فعليه ربع قيمته ، وإن كان ذهب على وجهه فلم يدر ما صنع فعليه الفداء ، لأنّه لا يدري لعلّه قد هلك .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن محمّد بن أبي القاسم ، عن محمّد بن علي الكوفي ، عن خالد أبي إسماعيل (1) ، عمّن ذكره ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه ____________________
(1) الفقيه 2 : 233 / 1113 .
3 ـ التهذيب 5 : 358 / 1245 ، والاستبصار 2 : 205 / 700 .
(1) في التهذيب : فخرج ( هامش المخطوط ) .
(2) في التهذيب : لوجهه .
(3) يأتي في الحديث 4 من هذا الباب .
4 ـ الكافي 4 : 386 / 6 .
(1) في العلل : خالد بن إسماعيل .
السلام ) وذكر مثله ، إلّا أنّه قال : إن كان الظبي مشى عليها ورعى فليس عليه شيء (2) .
[ 17239 ] 5 ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في المُحرم يصيب الصيد فيُدميه ثمّ يرسله ، قال : عليه جزاؤه .
[ 17240 ] 6 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلّة ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مُحرم كسر قرن ظبي ؟ قال : عليه الفداء (1) ، قلت : فإن كسر يده ؟ قال : إن كسر يده ، ولم يرع فعليه دم شاة .