13 ـ باب أنّ من زاد في السعي على سبعة أشواط ناسياً أجزأه ، ويستحب إكماله أسبوعين
[ 18278 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ـ في حديث الطواف ـ قال : وكذا إذا استيقن أنّه سعىٰ ثمانية أضاف إليها ستّاً .
(1) التهذيب 5 : 472 / 1659 .
2 ـ التهذيب 5 : 151 / 498 ، والاستبصار 2 : 217 / 747 ، 239 / 831 ، وأورده في الحديث 11 من الباب 34 من أبواب الطواف .
(1) تقدم في الحديث 11 من الباب 34 من أبواب الطواف وهو مذكور هنا .
الباب 13 فيه 5 أحاديث
1 ـ التهذيب 5 : 152 / 502 ، والاستبصار 2 : 240 / 835 ، وأورده بتمامه في الحديث 10 من الباب 34 من أبواب الطواف .
[ 18279 ] 2 ـ وبإسناده عن عليّ بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ قال : وكذلك إذا استيقن أنّه طاف بين الصفا والمروة ثمانية فليضف إليها ستة .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم نحوه (1) .
[ 18280 ] 3 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) في رجل سعىٰ بين الصفا والمروة ثمانية أشواط ما عليه ؟ فقال : إن كان خطأ أطرح واحداً واعتدّ بسبعة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان (1) .
وبإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله ، وأسقط قوله : ما عليه (3) .
[ 18281 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (1) ، ____________________
2 ـ التهذيب 5 : 472 / 1661 ، وأورده بتمامه في الحديث 12 من الباب 34 من أبواب الطواف .
(1) الفقيه 2 : 257 / 1247 .
3 ـ الكافي 4 : 436 / 2 .
(1) التهذيب 5 : 472 / 1660 .
(2) التهذيب 5 : 152 / 499 ، والاستبصار 2 : 239 / 832 .
(3) الفقيه 2 : 257 / 1246 .
4 ـ الكافي 4 : 437 / 5 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 10 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر زيادة : وصفوان بن يحيى .
عن معاوية بن عمار قال : من طاف بين الصفا والمروة خمسة عشر شوطاً طرح ثمانية واعتدّ بسبعة . . . الحديث .
[ 18282 ] 5 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن جميل بن دراج قال : حججنا ونحن صرورة فسعينا بين الصفا والمروة أربعة عشر شوطاً ، فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذلك ؟ فقال : لا بأس سبعة لك وسبعة تطرح .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (2) ، وفي الطواف (3)