مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 260 / 329
22px
عدد الكلمات: 221 · ~2 دقائق القراءة
👁 879 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 13 · ص 260 / 329

90 ـ باب أنّ المرأة إذا طافت من طواف النساء أكثر من النصف ثم حاضت جاز لها أن تنفر وتستنيب في إتمامه ، وإذا أرادت الحائض وداع البيت فلتودعه من باب المسجد من غير دخول

[ 18213 ] 1 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبان بن عثمان ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا طافت المرأة طواف النساء فطافت أكثر من النصف فحاضت نفرت إن شاءت .

محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان مثله (1) .

[ 18214 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطّاب ، عن عليّ بن الحسين ، عن محمّد بن زياد ، عن حمّاد ، عن رجل قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا طافت المرأة الحائض ثمّ أرادت أن تودع البيت ، فلتقف على أدنى باب من أبواب المسجد فلتودع البيت .

ورواه الشيخ بإسناده عن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .

الباب 90 فيه حديثان

1 ـ الفقيه 2 : 241 / 1150 ، والتهذيب 5 : 397 / 1182 .

(1) الكافي 4 : 450 / 4 .

2 ـ الكافي 4 : 450 / 2 .

(1) التهذيب 5 : 398 / 1383 .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.