مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 239 / 329
22px
عدد الكلمات: 238 · ~2 دقائق القراءة
👁 725 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 13 · ص 239 / 329

70 ـ باب حكم من نذر أن يطوف على أربع

[ 18110 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ____________________

(1) الفقيه 2 : 225 / 1235 .

الباب 68 فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 5 : 476 / 1677 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 48 من أبواب تروك الإِحرام .

الباب 69 فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 4 : 429 / 15 .

(1) التهذيب 5 : 135 / 444 .

الباب 70 فيه حديثان

1 ـ الكافي 4 : 430 / 18 .

النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في امرأة نذرت أن تطوف على أربع ، قال : تطوف أُسبوعاً ليديها ، وأُسبوعاً لرجليها .

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله (1) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) .

[ 18111 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن موسى بن عيسى اليعقوبي ، عن محمّد بن ميسر ، عن أبي الجهم ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنه قال في امرأة نذرت أن تطوف على أربع قال : تطوف أسبوعاً ليديها ، وأسبوعاً لرجليها .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى وغيره ، عن محمّد بن أحمد (1) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.