70 ـ باب حكم من نذر أن يطوف على أربع
[ 18110 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ____________________
(1) الفقيه 2 : 225 / 1235 .
الباب 68 فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 5 : 476 / 1677 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 48 من أبواب تروك الإِحرام .
الباب 69 فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 4 : 429 / 15 .
(1) التهذيب 5 : 135 / 444 .
الباب 70 فيه حديثان
1 ـ الكافي 4 : 430 / 18 .
النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في امرأة نذرت أن تطوف على أربع ، قال : تطوف أُسبوعاً ليديها ، وأُسبوعاً لرجليها .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله (1) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) .
[ 18111 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن موسى بن عيسى اليعقوبي ، عن محمّد بن ميسر ، عن أبي الجهم ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنه قال في امرأة نذرت أن تطوف على أربع قال : تطوف أسبوعاً ليديها ، وأسبوعاً لرجليها .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى وغيره ، عن محمّد بن أحمد (1) .