مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 235 / 329
22px
عدد الكلمات: 317 · ~2 دقائق القراءة
👁 720 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 13 · ص 235 / 329

66 ـ باب جواز الاكتفاء في عدد الأشواط بإحصاء الغير رجلاً كان أو امرأة وحكم اختلافهما

[ 18103 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الطواف أيكتفي الرجل بإحصاء صاحبه ؟ فقال : نعم .

ورواه الصدوق بإسناده عن سعيد الأعرج مثله (1) .

[ 18104 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان قال : سألته عن ثلاثة دخلوا في الطواف ، فقال واحد منهم : احفظوا الطواف فلمّا ظنّوا أنّهم قد فرغوا ، قال واحد منهم : معي ستّة أشواط ، قال : إن شكّوا كلّهم فليستأنفوا ، وإن لم يشكّوا وعلم كلّ واحد منهم ما في يديه فليبنوا .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .

ورواه أيضاً بإسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن صفوان ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) ثمّ ذكر مثله ، إلّا أنّه قال : قال واحد : معي سبعة أشواط وقال الآخر : معي ستّة أشواط ، وقال الثالث : معي خمسة أشواط (2) .

الباب 66 فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 427 / 2 ، والتهذيب 5 : 134 / 440 .

(1) الفقيه 2 : 255 / 1234 .

2 ـ الكافي 4 : 429 / 12 .

(1) التهذيب 5 : 134 / 441 .

(2) التهذيب 5 : 469 / 1645 .

[ 18105 ] 3 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان ، عن الهذيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يتكل على عدد صاحبته في الطواف أيجزيه عنها وعن الصبي ؟ فقال : نعم ، ألا ترى أنّك تأتمّ بالإِمام إذا صلّيت خلفه ، فهو مثله .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على حكم الشك (1) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.