60 ـ باب استحباب تعجيل السعي بعد الطواف ، وجواز تأخيره مع العذر إلى الليل لا إلى غد
[ 18088 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يقدم مكة وقد اشتد عليه الحرّ فيطوف بالكعبة ويؤخّر السعي إلى أن يبرد ؟ فقال : لا بأس به ، وربّما فعلته .
وقال : وربّما رأيته يؤخّر السعي إلى الليل .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان مثله ، إلى قوله : وربّما فعلته ، إلّا أنه قال : يقدم مكة حاجّاً (1) .
(1) الفقيه 2 : 245 / 1176 .
(2) مضى في الباب 57 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الحديث 5 من الباب 64 وفي الباب 84 من هذه الأبواب .
الباب 60 فيه 3 أحاديث
1 ـ التهذيب 5 : 128 / 423 ، والاستبصار 2 : 229 / 790 .
(1) الكافي 4 : 421 / 3 .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان مثل رواية الكليني (2) وزاد :
وفي حديث آخر : يؤخره إلى اللّيل (3) .
[ 18089 ] 2 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أحدهما ( عليهما السلام ) عن رجل طاف بالبيت فأعيى أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة ؟ قال : نعم .
[ 18090 ] 3 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين قال : سألته عن رجل طاف بالبيت فأعيىٰ أيؤخّر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد ؟ قال : لا .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) (2) .