مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 228 / 329
22px
عدد الكلمات: 213 · ~2 دقائق القراءة
👁 1k 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 13 · ص 228 / 329

59 ـ باب حكم المرأة إذا حاضت قبل طواف النساء ولم تقدر على الاقامة حتى تطهر

[ 18087 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فدخل عليه رجل ليلاً ، فقال له : أصلحك الله ، امرأة معنا حاضت ولم تطف طواف النساء ، فقال : لقد سئلت عن هذه المسألة اليوم ، فقال : ____________________

10 ـ الفقيه 2 : 246 / 1178 .

(1) في المصدر : ابن محبوب .

11 ـ مستطرفات السرائر : 35 / 49 .

(1) في المصدر : حتى يرجع .

(2) في نسخة : توفّي ( هامش المخطوط ) .

الباب 59 فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 4 : 451 / 5 ، وأورده في الحديث 13 من الباب 84 من هذه الأبواب .

أصلحك الله أنا زوجها وقد أحببت أن أسمع ذلك منك ، فأطرق كأنّه يناجي نفسه وهو يقول : لا يقيم عليها جمّالها ، ولا تستطيع أن تتخلّف عن أصحابها ، تمضي وقد تمّ حجّها .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير نحوه (1) .

أقول : هذا محمول على أنّها تستنيب في طواف النساء لما مضى (2) ، ويأتي (3) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.