59 ـ باب حكم المرأة إذا حاضت قبل طواف النساء ولم تقدر على الاقامة حتى تطهر
[ 18087 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فدخل عليه رجل ليلاً ، فقال له : أصلحك الله ، امرأة معنا حاضت ولم تطف طواف النساء ، فقال : لقد سئلت عن هذه المسألة اليوم ، فقال : ____________________
10 ـ الفقيه 2 : 246 / 1178 .
(1) في المصدر : ابن محبوب .
11 ـ مستطرفات السرائر : 35 / 49 .
(1) في المصدر : حتى يرجع .
(2) في نسخة : توفّي ( هامش المخطوط ) .
الباب 59 فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 4 : 451 / 5 ، وأورده في الحديث 13 من الباب 84 من هذه الأبواب .
أصلحك الله أنا زوجها وقد أحببت أن أسمع ذلك منك ، فأطرق كأنّه يناجي نفسه وهو يقول : لا يقيم عليها جمّالها ، ولا تستطيع أن تتخلّف عن أصحابها ، تمضي وقد تمّ حجّها .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير نحوه (1) .
أقول : هذا محمول على أنّها تستنيب في طواف النساء لما مضى (2) ، ويأتي (3) .