مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 214 / 329
22px
عدد الكلمات: 280 · ~2 دقائق القراءة
👁 877 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 13 · ص 214 / 329

46 ـ باب جواز الاستراحة في الطواف والسعي وسائر المناسك لمن أعيى ، ثم يبني ، واستحباب ترك الطواف عند خوف الملل

[ 18026 ]1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يعيى في الطواف أله أن يستريح ؟ قال : نعم يستريح ، ثمّ يقوم فيبني على طوافه في فريضة أو غيرها ، ويفعل ذلك في سعيه وجميع مناسكه .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب مثله (1) .

[ 18027 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : دع الطواف وأنت تشتهيه .

ورواه الصدوق مرسلاً (1) .

[ 18028 ] 3 ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن ____________________

الباب 46 فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 416 / 4 .

(1) قرب الإِسناد : 77 .

2 ـ الكافي 4 : 429 / 10 .

(1) الفقيه 2 : 309 / 1533 .

3 ـ الكافي 4 : 416 / 5 .

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 8 من الباب 41 من هذه الأبواب .

الحسن بن علي الوشّاء ، عن حماد بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن الرجل يستريح في طوافه ؟ فقال نعم ، أنا قد كانت توضع لي مرفقة فأجلس عليها .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.