مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 213 / 329
22px
عدد الكلمات: 566 · ~3 دقائق القراءة
👁 720 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 13 · ص 213 / 329

45 ـ باب أنّ من مرض قبل تجاوز النصف في طواف واجب فقطع لزمه الاستئناف إذا برأ ، وإن كان بعده جاز له البناء ، فإن ضاق الوقت طيف به أو عنه وصلّى هو

[ 18023 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد (1) ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا طاف الرجل بالبيت ثلاثة أشواط ثمّ اشتكى أعاد الطواف ـ يعني الفريضة ـ .

[ 18024 ] 2 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب (1) ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجل طاف طواف الفريضة ثمّ اعتلّ علّة لا يقدر معها على إتمام الطواف ، فقال : إن كان طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط ____________________

(4) الفقيه 2 : 247 / 1186 .

(5) التهذيب 5 : 122 / 397 .

الباب 45 فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 414 / 4 .

(1) في نسخة : حماد بن عثمان ( هامش المخطوط ) .

2 ـ الكافي 4 : 414 / 5 .

(1) في نسخة : علي بن رئاب ( هامش المخطوط ) .

فقد تمّ طوافه ، وإن كان طاف ثلاثة أشواط ولا يقدر على الطواف فإنّ هذا ممّا غلب الله عليه ، فلا بأس بأن يؤخّر الطواف يوماً ويومين ، فإن خلّته العلة عاد فطاف اسبوعاً ، وإن طالت علّته أمر من يطوف عنه اسبوعاً ، ويصلي هو ركعتين ، ويسعىٰ عنه ، وقد خرج من إحرامه وكذلك يفعل في السعي ، وفي رمي الجمار .

محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن اللؤلؤي ، عن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن عمار نحو ، إلّا أنّه قال : ويصلّى عنه ، وترك لفظ في السعي (2) ، ثمّ قال : وفي رواية محمّد بن يعقوب ويصلّي هو (3) .

أقول : حمل جماعة من الأصحاب قوله : ويصلّىٰ عنه على عدم تمكّنه من الطهارة كالمبطون (4) ، وكذا قوله : يطوف عنه لما يأتي (5) .

[ 18025 ] 3 ـ وعنه ، عن أبي جعفر محمّد الأحمسي ، عن يونس بن عبد الرحمن البجلي (1) قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) أو كتبت إليه عن سعيد بن يسار أنّه سقط من جمله فلا يستمسك بطنه أطوف عنه وأسعى ؟ قال : لا ، ولكن دعه فإن برىء قضىٰ هو ، وإلّا فاقض أنت عنه .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .

(2) التهذيب 5 : 124 / 407 ، والاستبصار 2 : 226 / 783 .

(3) التهذيب 5 : 125 / 408 ، والاستبصار 2 : 227 / ذيل الحديث 783 .

(4) راجع التهذيب 5 : 123 / 403 ، والاستبصار 2 : 226 / 779 ، والجامع للشرائع : 200 ، والسرائر : 135 .

(5) يأتي في الحديث 3 الآتي من هذا الباب .

3 ـ التهذيب 5 : 124 / 406 ، والاستبصار 2 : 226 / 782 .

(1) كتب في متن المخطوط ( عبد الرحمن عن البجلي ) ثم كتب على ( عن ) ما نصه : أو معدوم

(2) تقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين 41 و 42 من هذه الأبواب .

(3) يأتي في البابين 47 و 49 من هذه الأبواب .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.