مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 137 / 329
22px
عدد الكلمات: 263 · ~2 دقائق القراءة
👁 1k 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 13 · ص 137 / 329

25 ـ باب كراهة إظهار السلاح بمكة والحرم

[ 17683 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد (1) ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا ينبغي أن يدخل الحرم بسلاح إلّا أن يدخله في جوالق أو يغيبه ـ يعني يلفّ على الحديد شيئاً ـ .

ورواه الصدوق بإسناده عن حريز بن عبد الله مثله (2) .

[ 17684 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسن ، عن صفوان ، عن شعيب العقرقوفيّ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يريد مكّة أو المدينة يكره أن يخرج معه بالسلاح ، فقال : لا بأس بأن يخرج بالسلاح من بلده ، ولكن إذا دخل مكّة لم يظهره .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير مثله (1) .

(1) تقدم في الأحاديث 3 و 4 و 6 و 9 و 10 من الباب 22 من هذه الأبواب .

الباب 25 فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 228 / 1 .

(1) في نسخة : حماد بن عيسى ( هامش المخطوط ) .

(2) الفقيه 2 : 164 / 708 .

2 ـ الكافي 4 : 228 / 2 .

(1) الفقيه 2 : 164 / 707 .

[ 17685 ] 3 ـ وفي ( العلل ) وفي ( الخصال ) بالإِسناد الآتي (1) عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : لا تخرجوا بالسيوف إلى الحرم .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.