25 ـ باب كراهة إظهار السلاح بمكة والحرم
[ 17683 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد (1) ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا ينبغي أن يدخل الحرم بسلاح إلّا أن يدخله في جوالق أو يغيبه ـ يعني يلفّ على الحديد شيئاً ـ .
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز بن عبد الله مثله (2) .
[ 17684 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسن ، عن صفوان ، عن شعيب العقرقوفيّ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يريد مكّة أو المدينة يكره أن يخرج معه بالسلاح ، فقال : لا بأس بأن يخرج بالسلاح من بلده ، ولكن إذا دخل مكّة لم يظهره .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير مثله (1) .
(1) تقدم في الأحاديث 3 و 4 و 6 و 9 و 10 من الباب 22 من هذه الأبواب .
الباب 25 فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 228 / 1 .
(1) في نسخة : حماد بن عيسى ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 2 : 164 / 708 .
2 ـ الكافي 4 : 228 / 2 .
(1) الفقيه 2 : 164 / 707 .
[ 17685 ] 3 ـ وفي ( العلل ) وفي ( الخصال ) بالإِسناد الآتي (1) عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : لا تخرجوا بالسيوف إلى الحرم .