11 ـ باب جواز وسم المواشي في آذانها وغيرها ، وكراهة وسمها في وجوهها
[ 15330 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن سمة المواشي ؟ فقال : لا بأس بها ، إلّا في الوجوه .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب مثله (1) .
[ 15331 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : أَسِم الغنم في وجوهها ؟ فقال : سِمْها في آذانها .
أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن علي ، عن يونس بن يعقوب مثله (1) .
= ويأتي ما يدلّ عليه في الحديثين 1 و 4 من الباب 51 ، ويأتي ما يدلّ على الجواز في الحديث 3 من الباب 11 من هذه الأبواب .
الباب 11 فيه 6 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 545 / 2 .
(1) المحاسن : 644 / 171 .
2 ـ الكافي 6 : 545 / 1 .
(1) المحاسن : 644 / 170 .
[ 15332 ] 3 ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن جعفر قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الدابّة ، أيصلح أن تضرب وجوهها ، ويَسِمَها بالنار ؟ قال : لا بأس .
[ 15333 ] 4 ـ وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس به إلّا ما كان في الوجه .
[ 15334 ] 5 ـ وعن أبيه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن وَسْمِ المواشي ؟ فقال : تُوسَمْ في غير وجوهها .
[ 15335 ] 6 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : لا بأس بسمة المواشي إذا تنكبتم وجوهها .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .