مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 11 · ص 144 / 286
22px
عدد الكلمات: 1015 · ~6 دقائق القراءة
👁 1.1k 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 11 · ص 144 / 286

11 ـ باب عدم جواز الإِحرام قبل الميقات لغير الناذر ومريد عمرة رجب مع خوف تقضيه

[ 14919 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي ____________________

الباب 10 فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 5 : 54 / 165 .

(1) في نسخة : الوقت ( هامش المخطوط ) .

(2) « عن ابن أبي عمير » : ليس في الكافي .

(3) الكافي 4 : 322 / 7 .

(4) تقدم في الأحاديث 1 ، 2 ، 3 من الباب 9 من هذه الأبواب .

(5) يأتي في الأحاديث 3 ، 5 ، 6 من الباب 11 من هذه الأبواب .

الباب 11 فيه 7 أحاديث

1 ـ الفقيه 2 : 198 / 903 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب .

الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الإِحرام من مواقيت خمسة وقّتها رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) ، لا ينبغي لحاجّ ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها ، وذكر المواقيت ثمّ قال : ولا ينبغي لأَحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) .

ورواه الكليني والشيخ كما مرّ (1) .

[ 14920 ] 2 ـ وبإسناده عن أبي بصير قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّا نروي بالكوفة ، أنّ علياً ( عليه السلام ) قال : إنّ من تمام حجّك إحرامك من دويرة أهلك ، فقال : سبحان الله لو كان كما يقولون لما تمتّع رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بثيابه إلى الشجرة .

[ 14921 ] 3 ـ محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن مثنّى ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وليس لأَحد أن يحرم دون (1) الوقت الذي وقّته رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) فإنّما مثل ذلك ، مثل من صلّى في السفر أربعاً ، وترك الثنتين .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) .

[ 14922 ] 4 ـ وبالإِسناد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن مهران بن ____________________

(1) مرّ في الحديثين 3 ، 4 من الباب 1 من هذه الأبواب .

2 ـ الفقيه 2 : 199 / 909 ، وأورده عنه ، وعن التهذيب بسند آخر في الحديث 5 من الباب 17 من هذه الأبواب .

3 ـ الكافي 4 : 321 / 2 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 11 من أبواب أقسام الحج .

(1) في التهذيب والاستبصار : قبل ( هامش المخطوط ) .

(2) التهذيب 5 : 51 / 155 ، والاستبصار 2 : 161 / 527 .

4 ـ الكافي 4 : 322 / 5 ، وأورد صدره في الحديث 9 من الباب 17 من هذه الأبواب .

أبي نصر ، عن أخيه رياح قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّا نروي بالكوفة أنّ عليّاً ( صلوات الله عليه ) قال : إنّ من تمام الحجّ والعمرة أن يحرم الرجل من دويرة أهله ، فهل قال هذا علي ( عليه السلام ) ؟ فقال : قد قال ذلك أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) لمن كان منزله خلف المواقيت ، ولو كان كما يقولون ، ما كان يمنع رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أن لا يخرج بثيابه إلى الشجرة .

[ 14923 ] 5 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن النعمان ، عن علي بن عقبة ، عن ميسر (1) قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) وأنا متغيّر اللون ، فقال لي : من أين أحرمت ؟ قلت : من موضع كذا وكذا ، فقال : ربّ طالب خير تزل قدمه ، ثم قال : يسرك ان صلّيت الظهر أربعاً في السفر ؟ قلت : لا ، قال فهو والله ذاك .

[ 14924 ] 6 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن ميسر قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل أحرم من العقيق ، وآخر من الكوفة ، أيّهما أفضل ؟ فقال : يا ميسر ، أتصلّي العصر أربعاً أفضل ، أم (1) تصلّيها ستّاً ؟ فقلت : اصلّيها أربعاً أفضل ، قال : فكذلك سنّة رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أفضل من غيرها .

ورواه الصدوق بإسناده عن ميسّر مثله (2) .

[ 14925 ] 7 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حنان بن سدير ، قال : ____________________

5 ـ الكافي 4 : 322 / 6 .

(1) في المصدر : ميسرة . . .

6 ـ التهذيب 5 : 52 / 156 ، والاستبصار 2 : 161 / 528 .

(1) في نسخة : أو ( هامش المخطوط ) .

(2) الفقيه 2 : 199 / 910 .

7 ـ التهذيب 5 : 52 / 158 ، والاستبصار 2 : 162 / 531 .

كنت أنا وأبي وأبو حمزة الثمالي وعبد الرحيم القصير وزياد الأَحلام (1) ، فدخلنا على أبي جعفر ( عليه السلام ) فرأى زياداً قد (2) تسلّخ جسده ، فقال له : من أين أحرمت ؟ قال : من الكوفة ، قال : ولم أحرمت من الكوفة ؟ فقال : بلغني عن بعضكم ، أنّه قال : ما بعد الإِحرام فهو (3) أعظم للأَجر ، فقال : وما بلّغك هذا إلّا كذّاب ، ثمّ قال لأَبي حمزة : من أين أحرمت ؟ قال : من الربذة ، قال له : ولم ، لأَنّك سمعت أن قبر أبي ذر رضي الله عنه بها فأحببت أن لا تجوزه ، ثمّ قال لأَبي ولعبد الرحيم : من أين أحرمتما ؟ فقالا : من العقيق ، فقال : أصبتما الرخصة ، واتّبعتما السنّة ، ولا يعرض لي بابان كلاهما حلال إلّا أخذت باليسير ، وذلك أنّ الله يسير ، يحبّ اليسير ، ويعطي على اليسير ما لا يعطي على العنف .

أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك هنا (4) ، وفي أحاديث أشهر الحجّ وغير ذلك (5) ، ويأتي ما يدلّ عليه وعلى استثناء الصورتين المذكورتين (6) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.