11 ـ باب عدم جواز الإِحرام قبل الميقات لغير الناذر ومريد عمرة رجب مع خوف تقضيه
[ 14919 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي ____________________
الباب 10 فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 5 : 54 / 165 .
(1) في نسخة : الوقت ( هامش المخطوط ) .
(2) « عن ابن أبي عمير » : ليس في الكافي .
(3) الكافي 4 : 322 / 7 .
(4) تقدم في الأحاديث 1 ، 2 ، 3 من الباب 9 من هذه الأبواب .
(5) يأتي في الأحاديث 3 ، 5 ، 6 من الباب 11 من هذه الأبواب .
الباب 11 فيه 7 أحاديث
1 ـ الفقيه 2 : 198 / 903 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب .
الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الإِحرام من مواقيت خمسة وقّتها رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) ، لا ينبغي لحاجّ ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها ، وذكر المواقيت ثمّ قال : ولا ينبغي لأَحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) .
ورواه الكليني والشيخ كما مرّ (1) .
[ 14920 ] 2 ـ وبإسناده عن أبي بصير قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّا نروي بالكوفة ، أنّ علياً ( عليه السلام ) قال : إنّ من تمام حجّك إحرامك من دويرة أهلك ، فقال : سبحان الله لو كان كما يقولون لما تمتّع رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بثيابه إلى الشجرة .
[ 14921 ] 3 ـ محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن مثنّى ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وليس لأَحد أن يحرم دون (1) الوقت الذي وقّته رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) فإنّما مثل ذلك ، مثل من صلّى في السفر أربعاً ، وترك الثنتين .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) .
[ 14922 ] 4 ـ وبالإِسناد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن مهران بن ____________________
(1) مرّ في الحديثين 3 ، 4 من الباب 1 من هذه الأبواب .
2 ـ الفقيه 2 : 199 / 909 ، وأورده عنه ، وعن التهذيب بسند آخر في الحديث 5 من الباب 17 من هذه الأبواب .
3 ـ الكافي 4 : 321 / 2 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 11 من أبواب أقسام الحج .
(1) في التهذيب والاستبصار : قبل ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 5 : 51 / 155 ، والاستبصار 2 : 161 / 527 .
4 ـ الكافي 4 : 322 / 5 ، وأورد صدره في الحديث 9 من الباب 17 من هذه الأبواب .
أبي نصر ، عن أخيه رياح قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّا نروي بالكوفة أنّ عليّاً ( صلوات الله عليه ) قال : إنّ من تمام الحجّ والعمرة أن يحرم الرجل من دويرة أهله ، فهل قال هذا علي ( عليه السلام ) ؟ فقال : قد قال ذلك أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) لمن كان منزله خلف المواقيت ، ولو كان كما يقولون ، ما كان يمنع رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أن لا يخرج بثيابه إلى الشجرة .
[ 14923 ] 5 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن النعمان ، عن علي بن عقبة ، عن ميسر (1) قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) وأنا متغيّر اللون ، فقال لي : من أين أحرمت ؟ قلت : من موضع كذا وكذا ، فقال : ربّ طالب خير تزل قدمه ، ثم قال : يسرك ان صلّيت الظهر أربعاً في السفر ؟ قلت : لا ، قال فهو والله ذاك .
[ 14924 ] 6 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن ميسر قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل أحرم من العقيق ، وآخر من الكوفة ، أيّهما أفضل ؟ فقال : يا ميسر ، أتصلّي العصر أربعاً أفضل ، أم (1) تصلّيها ستّاً ؟ فقلت : اصلّيها أربعاً أفضل ، قال : فكذلك سنّة رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أفضل من غيرها .
ورواه الصدوق بإسناده عن ميسّر مثله (2) .
[ 14925 ] 7 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حنان بن سدير ، قال : ____________________
5 ـ الكافي 4 : 322 / 6 .
(1) في المصدر : ميسرة . . .
6 ـ التهذيب 5 : 52 / 156 ، والاستبصار 2 : 161 / 528 .
(1) في نسخة : أو ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 2 : 199 / 910 .
7 ـ التهذيب 5 : 52 / 158 ، والاستبصار 2 : 162 / 531 .
كنت أنا وأبي وأبو حمزة الثمالي وعبد الرحيم القصير وزياد الأَحلام (1) ، فدخلنا على أبي جعفر ( عليه السلام ) فرأى زياداً قد (2) تسلّخ جسده ، فقال له : من أين أحرمت ؟ قال : من الكوفة ، قال : ولم أحرمت من الكوفة ؟ فقال : بلغني عن بعضكم ، أنّه قال : ما بعد الإِحرام فهو (3) أعظم للأَجر ، فقال : وما بلّغك هذا إلّا كذّاب ، ثمّ قال لأَبي حمزة : من أين أحرمت ؟ قال : من الربذة ، قال له : ولم ، لأَنّك سمعت أن قبر أبي ذر رضي الله عنه بها فأحببت أن لا تجوزه ، ثمّ قال لأَبي ولعبد الرحيم : من أين أحرمتما ؟ فقالا : من العقيق ، فقال : أصبتما الرخصة ، واتّبعتما السنّة ، ولا يعرض لي بابان كلاهما حلال إلّا أخذت باليسير ، وذلك أنّ الله يسير ، يحبّ اليسير ، ويعطي على اليسير ما لا يعطي على العنف .
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك هنا (4) ، وفي أحاديث أشهر الحجّ وغير ذلك (5) ، ويأتي ما يدلّ عليه وعلى استثناء الصورتين المذكورتين (6) .