3 ـ باب كراهة السفر في شهر رمضان حتى تمضي ليلة ثلاث وعشرين منه الّا لضرورة أو طاعة كالحج والعمرة وتشييع المؤمن واستقباله
[ 13162 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يدخل شهر رمضان وهو مقيم لا يريد براحاً ، ثم يبدو له بعد ما يدخل شهر رمضان أن يسافر ؟ فسكت ، فسألته غير مرة فقال : يقيم أفضل إلّا أن يكون له حاجة (1) لا بد له من الخروج فيها أو يتخوّف على ماله .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي مثله (2) .
[ 13163 ] 2 ـ وبإسناده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان وهو مقيم وقد مضى منه أيّام ؟ فقال : لا بأس بأن يسافر ويفطر ولا يصوم .
وبإسناده عن أبان بن عثمان ، عن الصادق ( عليه السلام ) مثله (1) .
[ 13164 ] 3 ـ وبإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الخروج إذا دخل شهر رمضان ؟ فقال : __________________
الباب 3 فيه 8 أحاديث
1 ـ الفقيه 2 : 89 / 399 .
(1) في نسخة من الكافي : جماعة ( هامش المخطوط ) .
(2) الكافي 4 : 126 / 2 .
2 ـ الفقيه 2 : 90 / 400 .
(1) الفقيه 2 : 90 / ذيل الحديث 400 .
3 ـ الفقيه 2 : 89 / 398 .
لا ، إلّا فيما أُخبرك به : خروج إلى مكّة ، أو غزو في سبيل الله ، أو مال تخاف هلاكه ، أو أخ تخاف هلاكه ، وإنّه ليس أخاً من الأب والأُم .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة إلّا أنّه قال : أو أخ تريد وداعه (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (2) .
[ 13165 ] 4 ـ وفي ( الخصال ) بإسناده الآتي (1) عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : ليس للعبد أن يخرج إلى سفر إذا حضر شهر رمضان ، لقول الله عز وجل : ( فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) (2) .
[ 13166 ] 5 ـ وفي ( المقنع ) قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشيّع أخاه مسيرة يومين أو ثلاثة ؟ فقال : إن كان في شهر رمضان فليفطر ، قلت : أيّهما أفضل ، يصوم أو يشيّعه ؟ قال : يشيّعه ، إنّ الله قد وضع عنه الصوم إذا شيّعه .
[ 13167 ] 6 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا دخل شهر رمضان فللّه فيه شرط ، قال الله تعالى : __________________
(1) الكافي 4 : 126 / 1 .
(2) التهذيب 4 : 327 / 1018 .
4 ـ الخصال : 614 .
(1) يأتي في الفائدة الأولىٰ من الخاتمة برمز ( ر ) .
(2) البقرة 2 : 185 .
5 ـ المقنع : 62 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب صلاة المسافر .
6 ـ التهذيب 4 : 216 / 626 .
( فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) (1) فليس للرجل إذا دخل شهر رمضان أن يخرج إلّا في حج ، أو في عمرة ، أو مال يخاف تلفه ، أو أخ يخاف هلاكه ، وليس له أن يخرج في إتلاف مال أخيه ، فإذا مضت ليلة ثلاث وعشرين فليخرج حيث شاء .
[ 13168 ] 7 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب (1) ، عن هارون بن الحسن بن جميلة (2) ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : جعلت فداك ، يدخل علي شهر رمضان فأصوم بعضه فتحضرني نيّة زيارة قبر أبي عبد الله ( عليه السلام ) فأزوره وأفطر ذاهباً وجائياً أو أُقيم حتى أُفطر وأزوره بعدما أفطر بيوم أو يومين ؟ فقال له : أقم حتى تُفطر ، قلت له : جعلت فداك ، فهو أُفضل ؟ قال : نعم ، أما تقرأ في كتاب الله : ( فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) (3) .