5 ـ باب تحريم الجماع على المعتكف ليلاً ونهاراً دون عِشرة النساء ، واستحباب استتاره بضرب قبّة
[ 14081 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن الحسن بن الجهم ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن المعتكف ، يأتي أهله ؟ فقال لا يأتي امرأته ليلاً ولا نهاراً وهو معتكف .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن الجهم مثله (1) .
[ 14082 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد ، وضربت له قبّة من شعر ، وشمّر المئزر ، وطوى فراشه ، فقال بعضهم : __________________
= الباب 2 ، وذيله في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب .
(1) يأتي في الحديث 6 من الباب 6 من هذه الأبواب .
وتقدم ما يظهر منه أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان يعتكف العشرة الأخيرة من شهر رمضان في الباب 1 من هذه الأبواب .
الباب 5 فيه حديثان
1 ـ الكافي 4 : 179 / 3 .
(1) الفقيه 2 : 123 / 537 .
2 ـ الكافي 4 : 175 / 1 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 ، وعن الفقيه في الحديث 3 من الباب 2 وفي الحديث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب .
واعتزل النساء فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أمّا اعتزال النساء فلا .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) .
ورواه أيضاً بإسناده عن الحلبي (2) .
ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن الحلبي (3) .
أقول : حمله الشيخ والصدوق على أنّه لم يعتزل مخالطتهنّ ومجالستهنّ ومحادثتهنّ دون الجماع لما مضى (4) ويأتي (5) ، قال الصدوق : معلوم من قوله : وطوى فراشه ، ترك المجامعة .