2 ـ باب اشتراط الاعتكاف بالصوم فلا ينعقد بدونه ، ويجب بوجوبه ، واشتراط إذن الزوج والسيد للمرأة والعبد
[ 14051 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال وتصوم ما دمت معتكفاً .
ورواه الكليني (1) بالإِسناد السابق (2) .
[ 14052 ] 2 ـ وبإسناده عن الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ قال : وصوم الاعتكاف واجب .
ورواه الكليني والشيخ كما مرّ (1) .
(1) تقدم في الحديث 4 من هذا الباب .
(2) الكافي 4 : 176 / 2 .
(3) التهذيب 4 : 290 / 884 .
(4) تقدم في الحديث 6 من الباب 14 من أبواب الأغسال المسنونة .
(5) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 12 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 2 من الباب 39 من أبواب المزار .
الباب 2 فيه 11 حديثاً
1 ـ لم نعثر عليه في الفقيه ، وأورده بتمامه عن الكافي في الحديث 7 من الباب 3 من هذه الأبواب .
(1) الكافي 4 : 176 / 3 .
(2) تقدم في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب .
2 ـ الفقيه 2 : 47 / 208 .
(1) مرّ في الباب 1 من أبواب بقية الصوم الواجب .
[ 14053 ] 3 ـ وبإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : لا اعتكاف إلّا بصوم . . . الحديث .
ورواه الكليني (1) أيضاً بالإِسناد السابق (2) .
[ 14054 ] 4 ـ وفي ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء (1) ، عن الرضا ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : لا اعتكاف إلّا بالصوم .
[ 14055 ] 5 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العبّاس (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا اعتكاف إلّا بصوم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) .
[ 14056 ] 6 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا اعتكاف إلّا بصوم .
[ 14057 ] 7 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، __________________
3 ـ الفقيه 2 : 119 / 516 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 وصدره في الحديث 1 من الباب 3 وذيله في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب .
(1) الكافي 4 : 176 / 3 .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب .
4 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 38 / 103 .
(1) تقدم في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء .
5 ـ الكافي 4 : 176 / 1 .
(1) في التهذيب : أبي داود ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 4 : 288 / 873 .
6 ـ الكافي 4 : 176 / 2 .
7 ـ الكافي 4 : 177 / 2 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 4 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب .
عن أبي أيّوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ومن اعتكف صام .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) .
[ 14058 ] 8 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا يكون الاعتكاف إلّا بصيام .
[ 14059 ] 9 ـ وعنه ، عن محمّد بن علي ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا اعتكف العبد فليصم . . . الحديث .
[ 14060 ] 10 ـ وعنه ، عن العبّاس بن عامر ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا يكون الاعتكاف إلّا بصوم .
[ 14061 ] 11 ـ الحسن بن يوسف بن المطهّر العلّامة في ( منتهى المطلب ) نقلاً من كتاب ( الجامع ) لأحمد بن محمّد بن أبي نصر : عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا اعتكاف إلّا بصوم . . . الحديث .
ورواه المحقّق في ( المعتبر ) نقلاً من كتاب ( الجامع ) أيضاً (1) .
(1) الفقيه 2 : 121 / 525 .
(2) التهذيب 4 : 289 / 876 ، والاستبصار 2 : 128 / 418 .
8 ـ التهذيب 4 : 288 / 874 .
9 ـ التهذيب 4 : 289 / 878 ، والاستبصار 2 : 129 / 419 ، وأورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 4 ، وذيله في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب .
10 ـ التهذيب 4 : 288 / 875 .
11 ـ منتهى المطلب 2 : 633 ، وأورده بتمامه في الحديث 11 من الباب 3 من هذه الأبواب .
(1) المعتبر : 323 .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) ، وأمّا إذن الزوج والسيد فقد تقدّم ما يدلّ على اشتراطها في الصوم المندوب (4) والاعتكاف لا يجب بأصل الشرع ، ويأتي ما يدلّ على وجوب طاعة الزوج (5) والسيّد (6) واستحقاقهما الاستمتاع والخدمة .