13 ـ باب أنّ من أجنب ليلاً في شهر رمضان ونام ناوياً للغسل حتى طلع الفجر صح صومه ، وليس عليه قضاء ولا كفّارة
[ 12821 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي نصر ، عن أبي سعيد القمّاط ، أنّه سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عمّن أجنب في أول الليل في شهر رمضان فنام حتى أصبح ؟ قال : لا شيء عليه ، وذلك أنّ جنابته كانت في وقت حلال .
[ 12822 ] 2 ـ وبإسناده عن العيص بن القاسم ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثمّ يستيقظ ثمّ ينام قبل أن يغتسل ؟ قال : لا بأس .
[ 12823 ] 3 ـ وفي ( المقنع ) عن حمّاد بن عثمان ، أنّه سأل أبا __________________
(2) التهذيب 4 : 215 / 625 .
(3) المقنعة : 55 .
(4) المعتبر : 309 .
تقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين 4 و 8 من هذه الأبواب .
الباب 13 فيه 8 أحاديث
1 ـ الفقيه 2 : 74 / 322 .
2 ـ الفقيه 2 : 75 / 325 .
3 المقنع : 60 .
عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أجنب في شهر رمضان من أوّل الليل وأخّر الغسل حتى يطلع الفجر (1) ؟ فقال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يجامع نساءه من أوّل الليل ثم يؤخّر الغسل حتى يطلع الفجر ، ولا أقول كما تقول هؤلاء الاقشاب (2) : يقضي يوماً مكانه .
[ 12824 ] 4 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أجنب في شهر رمضان في أوّل الليل فأخّر الغسل حتى طلع (1) الفجر ؟ قال : يتم صومه ولا قضاء عليه .
[ 12825 ] 5 ـ وعنه ، عن النوفلي ، عن صفوان بن يحيى ، عن سليمان بن أبي زينبة قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) أسأله عن رجل أجنب في شهر رمضان من أوّل الليل فأخّر الغسل حتى طلع الفجر ؟ فكتب ( عليه السلام ) إليّ بخطّه أعرفه مع مصادف : يغتسل من جنابته ، ويتم صومه ولا شيء عليه .
وعنه ، عن البرقي ، عن صفوان بن يحيى مثله (1) .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى مثله (2) .
(1) في المصدر : إلى أن طلع الفجر .
(2) الأقشاب : جمع قَشِب ، وهو من لا خير فيه من الرجال . ( مجمع البحرين ـ قشب ـ 2 : 143 ) .
4 ـ التهذيب 4 : 210 / 608 ، والاستبصار 2 : 85 / 264 .
(1) في نسخة : يطلع ( هامش المخطوط ) .
5 ـ التهذيب 4 : 210 / 609 .
(1) الاستبصار 2 : 85 / 265 .
(2) قرب الإِسناد : 146 .
[ 12826 ] 6 ـ وعنه ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان فنام (1) حتى يصبح ، أيّ شيءٍ عليه ؟ قال : لا يضرّه هذا ( ولا يفطر ولا يبالي ) (2) ، فإنّ أبي ( عليه السلام ) قال : (3) قالت عائشة : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أصبح جُنباً من جماع غير احتلام ، قال : لا يفطر ولا يبالي ، ورجل أصابته جنابة فبقي نائماً حتى يصبح ، أي شيء يجب عليه ؟ قال : لا شيء عليه ، يغتسل . . . الحديث .
وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن سعد بن إسماعيل مثله إلى قوله : غير احتلام (4) .
[ 12827 ] 7 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) وأنا حاضر ، عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان فينام ولا يغتسل حتى يصبح ؟ قال : لا بأس ، يغتسل ويصلّي ويصوم .
[ 12828 ] 8 ـ وعن محمّد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم نام حتى أصبح ؟ قال : لا بأس .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك وعلى تعيين إرادة ما ذكرناه من هذه __________________
6 ـ التهذيب 4 : 210 / 610 ، والاستبصار 2 : 85 / 266 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب .
(1) في الاستبصار زيادة : عمداً ( هامش المخطوط ) .
(2) ليس في الاستبصار ، وفي التهذيب : ولا يفطر .
(3) في هامش المخطوط بدل ( فان ابي قال ) : قال ابو عبد الله عليه السلام .
(4) الاستبصار 2 : 88 / 275 .
7 ـ قرب الإِسناد : 76 .
8 ـ قرب الإِسناد : 78 .
الأحاديث ، وعلى تحريم تعمّد البقاء على الجنابة للصائم واجباً حتى يطلع الفجر (1) ، فإن كان المراد من هذه الأحاديث ظاهرها وجب الحمل على التقيّة في الفتوى أو في الرواية لما يأتي (2) ، ذكره الشيخ وغيره (3) واستشهدوا له بإسناده إلى عائشة ، وبعضه يحتمل الحمل على تعذّر الغسل ، وبعضه يحتمل النسخ ، وبعضه يحتمل الحمل على أنّ المراد بالفجر الأوّل جمعاً بينه وبين ما يأتي (4) ولما هو معلوم من وجوب صلاة الليل على النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .