مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 196 / 277
22px
عدد الكلمات: 547 · ~3 دقائق القراءة
👁 1.1k 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 1 · ص 196 / 277

11 ـ باب أنّ من نذر أن يصوم حتى يقوم القائم لزمه ووجب عليه صوم ما عدا الأيّام المحرّمة

[ 13651 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن كرام قال قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم ؟ فقال : صم ، ولا تصم في السفر ، ولا العيدين ، ولا أيّام التشريق ، ولا اليوم الذي تشكّ فيه من شهر رمضان .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) .

أقول : المراد : لا تصم يوم الشكّ بنيّة الفرض ، لما مر في محلّه (2) .

[ 13652 ] 2 ـ وعن علي بن محمّد ومحمّد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن __________________

(1) تقدم في البابين 2 ، 3 من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث 1 ، 5 ، 9 ، 13 من الباب 8 ، وفي الحديثين 2 ، 3 من الباب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .

(2) يأتي في الأبواب 1 ، 3 ، 4 ، وفي الحديث 2 من الباب 6 ، وفي الباب 10 ، وفي الأحاديث 2 ، 4 ، 8 ، 12 ، 14 ، 15 من الباب 12 ، وفي البابين 28 ، 29 من أبواب الكفارات ، وفي الحديث 3 من الباب 9 ، وفي الباب 10 من أبواب قصاص النفس ، وفي البابين 46 ، 53 ، وفي الحديث 2 من الباب 55 من أبواب الذبح .

(3) يأتي في أكثر أبواب كفارات الصيد ، وكفارات الاستمتاع ، وبقية الكفارات .

الباب 11 فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 141 / 1 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم ، وفي الحديث 8 من الباب 1 من أبواب الصوم المحرم ، وصدره في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب من يصح منه الصوم .

(1) التهذيب 4 : 233 / 683 ، والاستبصار 2 : 100 / 325 .

(2) مرّ في البابين 5 ، 6 من أبواب وجوب الصوم ، وفي الباب 16 من أبواب أحكام شهر رمضان .

2 ـ الكافي 1 : 448 / 19 ، وأورده في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب الصوم المحرم .

محمّد بن الحسن بن شمّون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن كرام قال : حلفت فيما بيني وبين نفسي أن لا آكل طعاماً بنهار أبداً حتى يقوم قائم آل محمّد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، فدخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فسألته ، فقال : صم إذاً يا كرام ، ولا تصم العيدين ، ولا ثلاثة التشريق ، ولا إذا كنت مسافراً ولا مريضاً . . . الحديث .

[ 13653 ] 3 ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل جعل على نفسه أن يصوم إلى أن يقوم قائمكم ؟ قال : شيء عليه ، أو جعله لله ؟ قلت بل جعله لله ، قال : كان عارفاً أو غير عارف ؟ قلت : بل عارف ، قال : إن كان عارفاً أتمّ الصوم (1) ، ولا يصوم في السفر والمرض وأيّام التشريق .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.