24 ـ باب عدم صحّة صوم المُغمى عليه ، وأنّه لا يجب عليه القضاء بل يستحبّ
[ 13278 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أيّوب ابن نوح قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) أسأله عن المغمى عليه يوماً أو أكثر ، هل يقضى ما فاته أم لا ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة .
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن محمّد بن سليمان قال : كتبت إلى الفقيه أبي الحسن العسكري ( عليه السلام ) وذكر مثله (1) .
[ 13279 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن علي بن محمّد القاساني : قال كتبت إليه ( عليه السلام ) وأنا بالمدينة أسأله عن المغمى عليه يوماً أو أكثر ، هل يقضى ما فاته ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا يقضى الصوم .
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن مهزيار قال : سألته ، وذكر مثل الأوّل (1) .
[ 13280 ] 3 ـ وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كلّ ما (1) غلب الله عليه فليس على صاحبه شيء .
الباب 24 فيه 6 أحاديث
1 ـ التهذيب 4 : 243 / 711 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات .
(1) التهذيب 3 : 303 / 927 .
2 ـ التهذيب 4 : 243 / 712 .
(1) التهذيب 4 : 243 / 714 .
3 ـ التهذيب 4 : 245 / 726 .
(1) كذا في الاصل ، لكن في المخطوط والمصدر : كلّما ، ولاحظ الحديث ( 6 ) فيما يأتي .
[ 13281 ] 4 ـ وعنه ، عن غير واحد ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سأله عن المغمى عليه شهراً أو أربعين ليلة ؟ قال : فقال : إن شئت أخبرتك بما آمر به نفسي وولدي ، أن تقضي كلّ ما فاتك .
[ 13282 ] 5 ـ وبإسناده عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يقضي المغمى عليه ما فاته .
أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مضى (1) ويأتي (2) .
[ 13283 ] 6 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن مهزيار ، أنّه سأله ـ يعنى : أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) ـ عن هذه المسألة ـ يعني : مسألة المغمى عليه ـ فقال : لا يقضي الصوم ولا الصلاة ، وكلّما (1) غلب الله عليه فالله أولى بالعذر .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .