مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 10 · ص 93 / 460
22px
عدد الكلمات: 248 · ~2 دقائق القراءة
👁 0 📑 0
مستدرك الوسائل ج10 ص93

9 ـ ( باب أنّ أقلّ ما يجزيء في الهدي والأضحية الجذع من الضأن ، والثني من المعز والإِبل ، والتبيع () من البقر )

[ 11532 ] 2 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يجوز في الأضاحي من البدن إلّا الثني ، وهو الذي تمّت له سنة ويدخل في الثاني ، ومن الضأن الجذع لسنة » .

[ 11533 ] 3 ـ وفي بعض نسخه : « ثم أهرق الدم مما معك الجذع من الضأن وهو ابن سبعة أشهر فصاعداً ، والثني من المعز وهو لاثني عشر شهراً فصاعداً ، ومن الإِبل ما كمل خمس سنين ودخل في الستة ، والثني من البقر إذا استكمل ثلاث سنين وأوّل يوم من السنة الرابعة » .

[ 11534 ] 4 ـ الشيخ الطوسي في مصباح المتهجد : روى أبو مخنف ، عن عبد الرحمن بن جندب ، عن أبيه أن علياً ( عليه السلام ) خطب يوم الأضحى فكبّر ـ إلى أن قال ـ « ومن ضحّى منكم فليضح بجذع من الضأن ، فلا يجزىء عنه جذع من العز » الخطبة .

[ 11535 ] 5 ـ الصدوق في المقنع : قال والدي رحمه الله في رسالته إليّ : يا بني اعلم أنه لا يجوز في الأضاحي من البدن إلّا الثني ، وهو الذي تم له سنة ودخل في الثانية ، ويجزيء من المعز والبقر الثني ، وهو الذي تم له خمس سنين ودخل في السادسة ، ويجزيء من الضأن الجذع لسنة .

2 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 28 .

3 ـ بعض نسخه ، وعنه في البحار ج 99 ص 367 .

4 ـ مصباح المتهجد ص 609 .

5 ـ المقنع ص 88 .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.