9 ـ ( باب أنّ أقلّ ما يجزيء في الهدي والأضحية الجذع من الضأن ، والثني من المعز والإِبل ، والتبيع () من البقر )
[ 11532 ] 2 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يجوز في الأضاحي من البدن إلّا الثني ، وهو الذي تمّت له سنة ويدخل في الثاني ، ومن الضأن الجذع لسنة » .
[ 11533 ] 3 ـ وفي بعض نسخه : « ثم أهرق الدم مما معك الجذع من الضأن وهو ابن سبعة أشهر فصاعداً ، والثني من المعز وهو لاثني عشر شهراً فصاعداً ، ومن الإِبل ما كمل خمس سنين ودخل في الستة ، والثني من البقر إذا استكمل ثلاث سنين وأوّل يوم من السنة الرابعة » .
[ 11534 ] 4 ـ الشيخ الطوسي في مصباح المتهجد : روى أبو مخنف ، عن عبد الرحمن بن جندب ، عن أبيه أن علياً ( عليه السلام ) خطب يوم الأضحى فكبّر ـ إلى أن قال ـ « ومن ضحّى منكم فليضح بجذع من الضأن ، فلا يجزىء عنه جذع من العز » الخطبة .
[ 11535 ] 5 ـ الصدوق في المقنع : قال والدي رحمه الله في رسالته إليّ : يا بني اعلم أنه لا يجوز في الأضاحي من البدن إلّا الثني ، وهو الذي تم له سنة ودخل في الثانية ، ويجزيء من المعز والبقر الثني ، وهو الذي تم له خمس سنين ودخل في السادسة ، ويجزيء من الضأن الجذع لسنة .
2 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 28 .
3 ـ بعض نسخه ، وعنه في البحار ج 99 ص 367 .
4 ـ مصباح المتهجد ص 609 .
5 ـ المقنع ص 88 .