20 ـ ( باب حكم من فاته الوقوف بعرفة ، وبالمشعر قبل طلوع الشمس )
الأكبر ( هو ) [1] يوم عرفة [ وجمع ورمي الجمار ] [2] ، والحج الأصغر العمرة » .
[ 11462 ] 6 ـ وفي رواية ابن أُذينة ، عن زرارة ، عنه ( عليه السلام ) ، قال : « الحج الأكبر الوقوف بعرفة وبجمع وبرمي الجمار بمنى ، والحج الأصغر العمرة » .
[ 11463 ] 7 ـ وفي رواية عبد الرحمان ، عنه ( عليه السلام ) قال : « يوم الحج الأكبر يوم النحر ، ويوم الحج الأصغر [1] العمرة » .
[ 11464 ] 8 ـ وفي رواية فضيل بن عياض ، عنه ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الحج الأكبر قال [1] : ابن عباس كان يقول : [ عرفة ] [2] ، [ و ] [3] قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « الحج الأكبر يوم النحر ، ويحتج بقول الله : ( فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ) [4] عشرون من ذي الحجة ، والمحرم ، وصفر ، وشهر ربيع الأول ، وعشر [ من شهر ] [5] ربيع الآخر ، ولو كان الحج الأكبر يوم عرفة لكان أربعة أشهر ويوماً » .
- (1) ليس في المصدر . ↩
- (2) أثبتناه من المصدر . 6 ـ تفسير العياشي ج 2 ص 77 . 7 ـ تفسير العياشي ج 2 ص 77 . ↩
- (1) في المصدر زيادة : يوم . 8 ـ تفسير العياشي ج 2 ص 77 وعنه في البحار ج 99 ص 323 ح 14 . ↩
- (1) في المخطوط : فإن ، وما أثبتناه من المصدر والبحار . ↩
- (2) أثبتناه من المصدر . ↩
- (3) أثبتناه من البحار . ↩
- (4) التوبة 9 : 2 . ↩
- (5) أثبتناه من المصدر . ↩