13 ـ ( باب أن حرم المدينة من عائر إلى وعير ، لا يعضد شجره ولا بأس بصيده ، إلّا ما صيد بين الحرتين )
[ 11873 ] 1 ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : المدينة حرم ما بين عير إلى ثور » الخبر .
[ 11874 ] 2 ـ وعن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) أنه قال : « ما بين لابتي المدينة حرم » فقيل له : طيرها كطير مكّة ؟ قال : « لا ، ولا يعضد [1] شجرها » قيل له : وما لابتاها ؟ قال : « ما أحاطت به الحرة ، حرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، لا يهاج صيدها ، ولا يعضد شجرها » .
[ 11875 ] 3 ـ بعض نسخ الرضوي : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : مكّة حرم الله ، حرّمها إبراهيم ، والمدينة حرمي ما بين لابتيها ، لا يعضد شجرها ، وما بين لابتيها ، ما بين ظلّ عائر إلى ظلّ وعير ، وليس صيدها كصيد مكّة ، بل يؤكل هذا ولا يؤكل ذاك » .