مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 10 · ص 217 / 460
22px
عدد الكلمات: 258 · ~2 دقائق القراءة
👁 15 📑 0
مستدرك الوسائل ج10 ص217

13 ـ ( باب أن حرم المدينة من عائر إلى وعير ، لا يعضد شجره ولا بأس بصيده ، إلّا ما صيد بين الحرتين )

[ 11873 ] 1 ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : المدينة حرم ما بين عير إلى ثور » الخبر .

[ 11874 ] 2 ـ وعن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) أنه قال : « ما بين لابتي المدينة حرم » فقيل له : طيرها كطير مكّة ؟ قال : « لا ، ولا يعضد [1] شجرها » قيل له : وما لابتاها ؟ قال : « ما أحاطت به الحرة ، حرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، لا يهاج صيدها ، ولا يعضد شجرها » .

[ 11875 ] 3 ـ بعض نسخ الرضوي : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : مكّة حرم الله ، حرّمها إبراهيم ، والمدينة حرمي ما بين لابتيها ، لا يعضد شجرها ، وما بين لابتيها ، ما بين ظلّ عائر إلى ظلّ وعير ، وليس صيدها كصيد مكّة ، بل يؤكل هذا ولا يؤكل ذاك » .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) ليس في المصدر . الباب 13 1 ـ دعائم الإِسلام ج 1 ص 295 . 2 ـ دعائم الإِسلام ج 1 ص 296 . ↩
  2. (1) العضد : القطع ، أي لا يقطع شجرها ( مجمع البحرين ج 3 ص 102 ) . 3 ـ بعض نسخ الفقه الرضوي ( عليه السلام ) ص 75 . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.