مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 10 · ص 167 / 460
22px
عدد الكلمات: 119 · ~1 دقائق القراءة
👁 12 📑 0
مستدرك الوسائل ج10 ص167

9 ـ ( باب وجوب جعل النفر يوم الثاني عشر بعد الزوال لا قبله مع الاختيار ، ومن نفر يوم الثالث عشر جاز له النفر قبل الزوال ، وجواز النفر في أيّ اليومين شاء لمن اتقى )

عبد الله ( عليه السلام ) : إنّا نريد أن نتعجّل ، فقال : « لا تنفروا في اليوم الثاني حتى تزول الشمس ، فأمّا اليوم الثالث فإذا انتصف فانفروا لأن الله يقول : ( فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (1) فلو سكت لم يبق أحد إلّا تعجّل ، ولكنه قال عزّ وجلّ : ( وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (2) » .

[ 11751 ] 6 ـ وعن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله : ( فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ) ، قال : « يرجع مغفوراً له لا ( إثم عليه ) (1) » .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.