9 ـ ( باب وجوب جعل النفر يوم الثاني عشر بعد الزوال لا قبله مع الاختيار ، ومن نفر يوم الثالث عشر جاز له النفر قبل الزوال ، وجواز النفر في أيّ اليومين شاء لمن اتقى )
عبد الله ( عليه السلام ) : إنّا نريد أن نتعجّل ، فقال : « لا تنفروا في اليوم الثاني حتى تزول الشمس ، فأمّا اليوم الثالث فإذا انتصف فانفروا لأن الله يقول : ( فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (1) فلو سكت لم يبق أحد إلّا تعجّل ، ولكنه قال عزّ وجلّ : ( وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (2) » .
[ 11751 ] 6 ـ وعن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله : ( فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ) ، قال : « يرجع مغفوراً له لا ( إثم عليه ) (1) » .