6 ـ ( باب أن الحاج مخيّر بين الحلق والتقصير ، وكذا المعتمر عمرة مفردة لا عمرة تمتّع ، ويستحب لهما اختيار الحلق ، وحكم الصرورة ، والملبّد ، ومن عقص شعره )
[ 11690 ] 5 ـ العياشي في تفسيره : عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : « فإذا حلق شعره لم يسقط شعرة إلّا جعل الله له بها نوراً يوم القيامة » .