45 ـ ( باب أنه لا يجوز صوم أيام التشريق بمنى ، في بدل الهدي ولا غيره )
الأيام ، فإنّها أيام أكل وشرب وبعال ، والبعال : الجماع .
[ 11647 ] 3 ـ وسأل معاوية بن عمار أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل دخل متمتعاً في ذي القعدة ـ إلى أن قال ـ : قال : فالسبعة الأيام متى يصومها إذا كان يريد المقام ؟ قال : « يصومها إذا مضت أيام التشريق » .
[ 11648 ] 4 ـ وسأله حماد بن عثمان ، عمّن ضاع ثمن هديه يوم عرفة ولم يكن معه ما يشتري به ؟ قال : يصوم ثلاثة أيام ، أوّلها يوم الحصبة » .
[ 11649 ] 5 ـ ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه بعث بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق ، وأمره أن يتخلّل الفساطيط وينادي في الناس في أيام منى : ألا لا تصوموا ، فإنّها أيام أكل وشرب وبعال .