مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 10 · ص 126 / 460
22px
عدد الكلمات: 240 · ~2 دقائق القراءة
👁 9 📑 0
مستدرك الوسائل ج10 ص126

43 ـ ( باب أن المتمتع إذا فاته صوم بدل الهدي فمات ، وجب على وليه قضاء الثلاثة دون السبعة ، وحكم الصبي )

[ 11640 ] 1 ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في المتمتع لا يجد هدياً ويموت قبل أن (1) يصوم ، قال : « يصوم عنه وليّه » .

[ 11641 ] 2 ـ الصدوق في المقنع : وإذا تمتع الرجل بالعمرة إلى الحج ، ولم يكن له هدي ، وصام ثلاثة أيام في الحج ، ثم مات بعد ما رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة ، فليس على وليّه أن يقضي عنه .

وروى معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من مات ولم يكن له هدي لمتعته ، فليصم عنه وليّه » .

[ 11642 ] 3 ـ بعض نسخ الرضوي : « ومن كان معكم من الصبيان ـ إلى أن قال ـ ومن لم يجد منهم هدياً فليصم عنه ، قال (1) ( عليه السلام ) : ____________________

5 ـ المقنع ص 90 .

الباب 43

1 ـ دعائم الإِسلام ج 1 ص 318 .

(1) في المصدر زيادة : يجد هديا أو يموت قبل أن .

2 ـ المقنع ص 91 .

3 ـ بعض نسخ الرضوي ص 73 ، وعنه في البحار ج 99 ص 360 .

(1) نفس المصدر ص 75 ، وعنه في البحار ج 99 ص 360 .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.