31 ـ ( باب استحباب تولّي الذبح بنفسه حتى المرأة ، وجعل يد الصبي مع يد الذابح ، واستحباب تعدد الهدي وكثرته ، وجواز ذبح هدي الغير بإذنه )
وعنه ( عليه السلام ) (2) أنه قال : « لا يذبح نسك المسلم إلّا المسلم » .
[ 11593 ] 5 ـ بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « وكان علي بن الحسين ( عليهما السلام ) يحمل السكين بيد الصبي ، ثم يقبض على يده الرجل فيذبح » .
[ 11594 ] 6 ـ البحار ، عن مصباح الأنوار : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : « أقبل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يوم النحر ، حتى دخل على فاطمة ( عليها السلام ) ، فقال : يا فاطمة قومي واشهدي اضحيتك ، فإن لك بكل قطرة من دمها كفّارة كلّ ذنب ، أما إنّها يؤتى بها يوم القيامة فتوضع في ميزانك ، مثل ما هي سبعين ضعفاً ، قال : فقال له المقداد بن الأسود : يا رسول الله ( لآل محمد ( عليهم السلام ) ) (1) هذا خاصّة أم لكلّ مؤمن عامّة ؟ فقال : بل لآل محمد ( عليهم السلام ) وللمؤمنين » .