مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 10 · ص 112 / 460
22px
عدد الكلمات: 168 · ~1 دقائق القراءة
👁 12 📑 0
مستدرك الوسائل ج10 ص112

31 ـ ( باب استحباب تولّي الذبح بنفسه حتى المرأة ، وجعل يد الصبي مع يد الذابح ، واستحباب تعدد الهدي وكثرته ، وجواز ذبح هدي الغير بإذنه )

وعنه ( عليه السلام ) (2) أنه قال : « لا يذبح نسك المسلم إلّا المسلم » .

[ 11593 ] 5 ـ بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « وكان علي بن الحسين ( عليهما السلام ) يحمل السكين بيد الصبي ، ثم يقبض على يده الرجل فيذبح » .

[ 11594 ] 6 ـ البحار ، عن مصباح الأنوار : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : « أقبل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يوم النحر ، حتى دخل على فاطمة ( عليها السلام ) ، فقال : يا فاطمة قومي واشهدي اضحيتك ، فإن لك بكل قطرة من دمها كفّارة كلّ ذنب ، أما إنّها يؤتى بها يوم القيامة فتوضع في ميزانك ، مثل ما هي سبعين ضعفاً ، قال : فقال له المقداد بن الأسود : يا رسول الله ( لآل محمد ( عليهم السلام ) ) (1) هذا خاصّة أم لكلّ مؤمن عامّة ؟ فقال : بل لآل محمد ( عليهم السلام ) وللمؤمنين » .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.