29 ـ ( باب أن الهدي إذا نتج وجب ذبحهما أو نحرهما وأنه يجوز ركوبه والحمل عليه وشرب لبنه مع الحاجة ، ما لم يضرّ به أو بولده )
جودتها ( لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ) (2) ، قال : البدن يركبها المحرم من موضعه (3) الذي يحرم فيه غير مضرّ بها ولا معنف عليها ، وإن كان لها لبن يشرب من لبنها إلى يوم النحر » الخ .