27 ـ ( باب أن الهدي إذا هلك أو ضاع فأقام بدله ، ثم وجد الاول تخيّر ذبح ما شاء ، إلّا أن يشعره أو يقلّده فيتعيّن )
[ قد ] (1) أوجب الثاني نحرهما جميعاً ، وإن لم يوجبه فهو فيه بالخيار » .
[ 11580 ] 2 ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) في البدنة تضلّ عن صاحبها قال : « إذا كان موسراً اشترى مكانها ، وإن كان طلبها بعد تحريمها ( نحرهما ) (1) جميعاً ، فإن لم يصبها وكان معسراً أجزأه عنه من بدنته أضحيّته التي منها ، وأن الله يقبل الصدقات » وقرأ إلى آخر الآية .