16 ـ ( باب أنه لا يجزىء الهدي الواحد في الواجب إلّا عن واحد ، ويجزىء في المندوب كالأضحية عن خمسة ، وعن سبعة ، وعن سبعين ، ويستحب قلّة الشركاء فيه )
[ 11552 ] 1 ـ الجفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الجذعة من البقر تجزىء عن ثلاثة ، والمسنّة تجزىء عن سبعة ، من قبائل شتى وبلدان شتى » .
[ 11553 ] 2 ـ وبهذا الإِسناد قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : البقرة تجزىء عن ثلاثة متمتعين » .
الباب 15
1 ـ دعائم الإِسلام ج 1 ص 328 .
2 ـ عنه في البحار ج 99 ص 337 و 365 .
(1) في البحار : يوقف بدنته .
الباب 16
1 و 2 ـ الجعفريات ص 74 .