62 ـ ﴿ باب أنه يستحب للحائض أن تدعو لقطع الدم بالمأثور بمكّة ، والمدينة في مقام جبرئيل ( عليه السلام ) وغيره
[ 11256 ] 1 ـ الصدوق في الفقيه : ثم ائت مقام جبرئيل ( عليه السلام ) وهو تحت الميزاب ، فإنه كان مقامه إذا استأذن على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
ثم قل : أي جواد ، أي كريم ، أي قريب ، أي بعيد ، أسألك أن تردّ عليّ نعمتك ، وذلك مقام لا تدعو فيه حائض ، ثم تستقبل القبلة إلّا رأت الطهر ، ثم تدعو بدعاء الدم ، اللهم إني أسألك بكلّ اسم هو لك ، أو تسمّيت به لأحد من خلقك ، أو هو مأثور في علم الغيب عندك ، وأسألك باسمك الأعظم الأعظم الأعظم ، وبكلّ حرف أنزلته على موسى ، وبكلّ حرف أنزلته على عيسى ( عليه السلام ) ، وبكلّ حرف أنزلته على محمّد صلواتك عليه وآله وعلى أنبياء الله ، إلّا فعلت بي كذا وكذا ، والحائض تقول : إلّا أذهبت عني [ هذا ] (1) الدم .