58 ـ ﴿ باب أنّ المرأة إذا حاضت في أثناء الطواف الواجب قبل تجاوز النصف وجب عليها قطعه ، والاستئناف إذا طهرت ، وبعد تجاوزه يجزيها الإِتمام ، ويستحب لها أن تفعل في السعي كذلك مع السعة
خرجت من المسجد ، فإن كانت طافت ثلاثة أشواط فعليها أن تعيد ، وإن كانت طافت أربعة أقامت على مكانها فإذا طهرت بنت ، وقضت ما بقي عليها ، ولا يجوز على المسجد حتى تتيمّم » .
[ 11251 ] 2 ـ الصدوق في المقنع : وإذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بالصفا والمروة وجاوزت النصف ، فلتعلم على الموضع الذي بلغت ، فإذا طهرت رجعت فأتمّت بقيّة طوافها من الموضع الذي علمت ، وإن هي قطعت طوافها في أقلّ من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوّله .
وروي : أنّها إن كانت طافت ثلاثة أشواط أو أقل ، ثم رأت الدم حفظت مكانها ، فإذا طهرت طافت ، واعتدت بما مضى .
[ 11252 ] 3 ـ بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « وأيّما امرأة طافت بالبيت ، ثم حاضت ، فعليها طواف بالبيت ، ولا تخرج من مكّة حتى تقضيه ، وهو الطواف الواجب » .