مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 9 · ص 308 / 463
22px
عدد الكلمات: 209 · ~2 دقائق القراءة
👁 0 📑 0
مستدرك الوسائل ج9 ص308

11 ـ ﴿ باب أن المحرم إذا تعمّد قصّ الأظفار لزمه لكلّ ظفر مدّ من طعام ، أو كف من طعام ، فإذا بلغ عشرة لزمه دم شاة ، وكذا العشرون في مجلس ، وإن كان في مجلسين لزمه دمّان

[ 10967 ] 1 ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إن قلّم المحرم ظفراً واحداً فعليه أن يتصدق بكفّ من طعام ، وإن قلّم أظفاره كلّها فعليه دم » .

[ 10968 ] 2 ـ الصدوق في المقنع : وإذا قلم المحرم اظفاره في كلّ اصبع مدّ من طعام ، فإن هو قلّم عشرها (1) فعليه دم شاة ، فإن قلّم اظفار يديه ورجليه جميعاً في مجلس واحد فعليه دم (2) ، وإن كان فعله في مجلسين فعليه دمان .

[ 10969 ] 3 ـ وسئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) : عن المحرم تطول أظفاره ، أو ينكسر بعضها فيؤذيه ذلك ؟ قال : « لا يقصّ منها شيئاً إن __________________________

الباب 10

1 ـ المقنع ص 75 .

الباب 11

1 ـ دعائم الإِسلام ج 1 ص 304 .

2 ـ المقنع ص 74 .

(1) في المصدر : عشرتها .

(2) في المصدر زيادة : شاة .

3 ـ المقنع ص 75 .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.