مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 9 · ص 304 / 463
22px
عدد الكلمات: 187 · ~1 دقائق القراءة
👁 0 📑 0
مستدرك الوسائل ج9 ص304

4 ـ ﴿ باب أنّ المحرم إذا استعمل الطيب أكلاً ، أو شمّاً أو إدهاناً متعمّداً لزمه شاة ، وإن كان جاهلاً لزمه طعام مسكين ، وإن كان ناسياً لم يلزمه شيء

[ 10952 ] 1 ـ بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « ولا يمس الطيب بعد إحرامه ، ولا يدهن رأسه ولحيته ، فإن فعل فعليه بدنة (1) » .

[ 10953 ] 2 ـ الصدوق في المقنع : وإيّاك أن تمس شيئاً من الطيب وأنت محرم ـ إلى أن قال ـ فمن ابتلي بشيء من ذلك فليعد غسله (1) ، وليتصدق بصدقة بقدر ما صنع ، وقال (2) : وإن أكلت زعفراناً متعمداً وأنت محرم ، أو طعاماً فيه طيب فعليك دم شاة ، وإن كنت ناسياً فاستغفر الله وتب إليه ، ولا شيء عليك .

3 ـ بعض نسخ الرضوي ص 73 ، وعنه في البحار ج 99 ص 352 .

الباب 4

1 ـ بعض نسخ الرضوي ص ، عنه في البحار ج 99 ص 340 .

(1) في البحار : فدية .

2 ـ المقنع ص 72 .

(1) في المصدر : الغسل .

(2) المقنع ص 73 .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.