4 ـ ﴿ باب أنّ المحرم إذا استعمل الطيب أكلاً ، أو شمّاً أو إدهاناً متعمّداً لزمه شاة ، وإن كان جاهلاً لزمه طعام مسكين ، وإن كان ناسياً لم يلزمه شيء
[ 10952 ] 1 ـ بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « ولا يمس الطيب بعد إحرامه ، ولا يدهن رأسه ولحيته ، فإن فعل فعليه بدنة (1) » .
[ 10953 ] 2 ـ الصدوق في المقنع : وإيّاك أن تمس شيئاً من الطيب وأنت محرم ـ إلى أن قال ـ فمن ابتلي بشيء من ذلك فليعد غسله (1) ، وليتصدق بصدقة بقدر ما صنع ، وقال (2) : وإن أكلت زعفراناً متعمداً وأنت محرم ، أو طعاماً فيه طيب فعليك دم شاة ، وإن كنت ناسياً فاستغفر الله وتب إليه ، ولا شيء عليك .
3 ـ بعض نسخ الرضوي ص 73 ، وعنه في البحار ج 99 ص 352 .
الباب 4
1 ـ بعض نسخ الرضوي ص ، عنه في البحار ج 99 ص 340 .
(1) في البحار : فدية .
2 ـ المقنع ص 72 .
(1) في المصدر : الغسل .
(2) المقنع ص 73 .