3 ـ ﴿ باب أنّه يستحب للحاج والمعتمر ، بعد فراغه أن يشتري بدرهم تمراً ويتصدق به كفّارة لما لا يعلم
محرم ، فإذا فرغت من مناسك وأردت الخروج من مكّة فابتع بدرهم تمراً وتصدق به فيكون كفّارة لذلك ، ولما دخل عليك في إحرامك ممّا لا تعلم .
[ 10951 ] 3 ـ بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « ويستحب للرجل والمرأة أن لا يخرجا من مكّة حتى يشتريا بدرهم تمراً ، فيتصدقانه لما كان في إحرامهما وفي حرم الله » .