11 ـ ﴿ باب أن المحرم إذا مسّ امرأته بشهوة ، أو قبّلها ولو بغير شهوة لزمه دم شاة ، فإن قبّلها بشهوة لزمه جزور أو بدنة ، فإن قبّل أُمه رحمة لم يلزمه شيء وحكم التقبيل وقد طاف الرجل طواف النساء دون المرأة
[ 10942 ] 1 ـ بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « قال أبي __________________________
2 ـ دعائم الإِسلام ج 1 ص 304 عن علي ( عليه السلام ) .
(1) أثبتناه من المصدر .
3 ـ المقنع ص 76 .
4 ـ بعض نسخ الفقه الرضوي ص 72 ، وعنه في البحار ج 99 ص 350 .
الباب 11
1 ـ بعض نسخ الفقه الرضوي ص 74 ، وعنه في البحار ج 99 ص 356 ح 18 .