مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 9 · ص 291 / 463
22px
عدد الكلمات: 43 · ~1 دقائق القراءة
👁 11 📑 0
مستدرك الوسائل ج9 ص291

39 ـ ﴿ باب حكم ما لو اشترى محلّ لمحرم بيض نعام فأكله

[ 10916 ] 1 ـ المقنع : وإن اشترى رجل لرجل بيضاً فأكله المحرم ، فعلى المحل الجزاء قيمة البيض لكلّ بيضة درهم ، وعلى المحرم لكلّ بيضة شاة .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.