39 ـ ﴿ باب حكم ما لو اشترى محلّ لمحرم بيض نعام فأكله
[ 10916 ] 1 ـ المقنع : وإن اشترى رجل لرجل بيضاً فأكله المحرم ، فعلى المحل الجزاء قيمة البيض لكلّ بيضة درهم ، وعلى المحرم لكلّ بيضة شاة .
[ 10916 ] 1 ـ المقنع : وإن اشترى رجل لرجل بيضاً فأكله المحرم ، فعلى المحل الجزاء قيمة البيض لكلّ بيضة درهم ، وعلى المحرم لكلّ بيضة شاة .