مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 9 · ص 281 / 463
22px
عدد الكلمات: 236 · ~2 دقائق القراءة
👁 0 📑 0
مستدرك الوسائل ج9 ص281

24 ـ ﴿ باب لزوم الكفّارة في الصيد للمحرم عمداً كان ، أو خطأ ، أو جهلاً ، وكذا لو رمى صيداً فأصاب اثنين ، وعدم لزوم الكفّارة للجاهل في غير الصيد ، وجملة من أحكام الصيد

[ 10885 ] 1 ـ دعائم الاسلام : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، أنه قال : « يحكم على المحرم إذا قتل الصيد ، كان قتله إيّاه عن عمد أو عن خطأ » .

[ 10886 ] 2 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « كل شيء أتيته في الحرم بجهالة وأنت محل أو محرم ، أو أتيت في الحلّ وأنت محرم ، فليس عليك شيء إلّا الصيد فإنّ عليك فداؤه ، فإن تعمّدته كان عليك فداؤه وإثمه ، وإن علمت أو لم تعلم فعليك فداؤه » .

وفي بعض نسخه (1) : « واعلم أنه ليس عليك فداء لشيء أتيته وأنت جاهل ، وأنت محرم في حجّتك ، إلّا الصيد فإنّ عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد » .

الصدوق في المقنع (2) : مثله ، وزاد بعد ( حجّتك ) و « لا في عمرتك » .

الباب 24

1 ـ دعائم الإِسلام ج 1 ص 309 .

2 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 29 .

(1) في بعض نسخه ( المطبوع ضمن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ) ص 72 ، وعنه في البحار ج 99 ص 349 .

(2) المقنع ص 78 .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.