12 ـ ﴿ باب انّ الحمام ونحوه حتى الأهلي إذا أدخل الحرم وجب على من هو معه اطلاقه ، وإن كان مقصوص الجناح وجب حفظه ولو بالإِيداع ، حتى يستوي ريشه ثم يخلّى سبيله ، فإن لم يفعل وتلف لزمه فداؤه
[ 10857 ] 1 ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من صاد صيداً فدخل به الحرم وهو حيّ ، فقد حرم عليه إمساكه ، وعليه أن يرسله » الخبر .
[ 10858 ] 2 ـ وعنه ( عليه السلام ) : أنه سئل عن رجل دخل إلى الحرم ومعه صيد له ، أن يخرج به ؟ قال : « لا قد حرم عليه إمساكه إذا دخل الحرم » .
[ 10859 ] 3 ـ بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « ومن أهدي إليه حمام أهلي في الحرم ، فإن كان مستوياً خلّى عنه ، وإن كان غير مستو أحسن القيام عليه حتى يستوي ، ثم يخلّي عنه » .
📋 الهامش والتحقيق
- (3) في بعض نسخه ص 72 . الباب 12 1 ـ دعائم الإِسلام ج 1 ص 311 . 2 ـ دعائم الإِسلام ج 1 ص 311 . 3 ـ بعض نسخ الفقه الرضوي ص 74 ، وعنه في البحار ج 99 ص 356 ح 21 . ↩