10 ـ ﴿ باب ان المحلّ إذا قتل حمامة في الحرم أو نحوها أو أكلها ولو كان ناسياً لزمه قيمتها ، وهي درهم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيض ربع درهم
في الحل وأنت محرم ، فعليك دم على ما وصفناه ، ومتى ما أصبته في الحرم وأنت حلّ فعليك قيمة الصيد ـ إلى أن قال ـ وقيمة الطير درهم ، قال : وإن كان فرخاً ( تصدّقت بنصف ) (1) درهم ، فإن أكلت بيضة تصدقت بربع درهم ، قال : وإن كان بيض حمام فربع درهم » .
[ 10854 ] 2 ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا أصاب الحلال صيداً في الحرم ، فعليه قيمته » .
[ 10855 ] 3 ـ الصدوق في المقنع : فإن قتلها ـ يعني الحمامة ـ في الحرم وهو (1) حلال فعليه ثمنها ، وإن قتل فرخاً من فرخ الحرم ، فعليه حمل قد فطم .