مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 9 · ص 263 / 463
22px
عدد الكلمات: 248 · ~2 دقائق القراءة
👁 0 📑 0
مستدرك الوسائل ج9 ص263

7 ـ ﴿ باب انّ المحرم إذا قتل قنبرة ، أو صعوة () ، أو عصفوراً ، لزمه مدّ من طعام ، وإذا قتل عظاية () لزمه كفّ من طعام

[ 10844 ] 1 ـ دعائم الاسلام : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : أنه حدّ في صغار الطير العصافير ، والقنابير ، وأشباه ذلك ، إذا أصاب المحرم منه (1) شيئاً ، ففيه مدّ من الطعام .

[ 10845 ] 2 ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه : « أن علياً ( عليهم السلام ) حدّ في بغاث الطير مدّاً مدّاً » وبغاث الطير العصافير ، والقنابر ، وأشباه ذلك .

[ 10846 ] 3 ـ بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « ومن قتل عظاية ، فعليه كفّ من طعام ، أو قبضة من تمر » .

2 ـ دعائم الإِسلام ج 1 ص 308 .

الباب 7

() الصعوة : طائر أصغر من العصفور ( النهاية ج 3 ص 32 ) .

() العظاية : دويبة معروفة وقيل أراد بها سام أبرص ( النهاية ج 3 ص 260 ) .

1 ـ دعائم الإِسلام ج 1 ص 309 .

(1) في المصدر : منها .

2 ـ الجعفريات ص 75 .

3 ـ بعض نسخ الرضوي ص 75 ، وعنه في البحار ج 99 ص 364 .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.