7 ـ ﴿ باب انّ المحرم إذا قتل قنبرة ، أو صعوة () ، أو عصفوراً ، لزمه مدّ من طعام ، وإذا قتل عظاية () لزمه كفّ من طعام
[ 10844 ] 1 ـ دعائم الاسلام : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : أنه حدّ في صغار الطير العصافير ، والقنابير ، وأشباه ذلك ، إذا أصاب المحرم منه (1) شيئاً ، ففيه مدّ من الطعام .
[ 10845 ] 2 ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه : « أن علياً ( عليهم السلام ) حدّ في بغاث الطير مدّاً مدّاً » وبغاث الطير العصافير ، والقنابر ، وأشباه ذلك .
[ 10846 ] 3 ـ بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « ومن قتل عظاية ، فعليه كفّ من طعام ، أو قبضة من تمر » .
2 ـ دعائم الإِسلام ج 1 ص 308 .
الباب 7
() الصعوة : طائر أصغر من العصفور ( النهاية ج 3 ص 32 ) .
() العظاية : دويبة معروفة وقيل أراد بها سام أبرص ( النهاية ج 3 ص 260 ) .
1 ـ دعائم الإِسلام ج 1 ص 309 .
(1) في المصدر : منها .
2 ـ الجعفريات ص 75 .
3 ـ بعض نسخ الرضوي ص 75 ، وعنه في البحار ج 99 ص 364 .