56 ـ ﴿ باب انه يجوز للمحرم في الضرورة عصب عينيه ورأسه وجسده ، وعصر الدمّل ، وقطع البثور ونحوها ، وسدّ الأُذن
[ 10787 ] 2 ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه : « أنّ عليّاً ( عليهم السلام ) سئل عن الأقرع والأصلع ، ومن يتخوّف البرد على رأسه إذا هو أحرم ، ومن به قروح في رأسه فيتخوّف عليه البرد ؟ قال له : فليكفّر ـ إلى أن قال ـ ليضع القلنسوة على رأسه ، أو العمامة » .
[ 10788 ] 3 ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يعصر المحرم الدمّل ، ويربط عليه الخرقة ، وكذلك إذا كانت به شجّة أو كانت في جسده (1) قروح ، فلا بأس أن يداويها ، ويعصبها بخرقة .