22 ـ ﴿ باب جواز ادهان المحرم بما ليس فيه طيب ، كالسمن والزيت والاهالة () مع الحاجة ، ووضع المرتك والتوتيا على إبطيه لرائحة العرق
[ 10707 ] 1 ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن دهن جسده بأيّ دهن أراد فلا بأس ، إلّا أن يكون دهناً فيه طيب » .
[ 10708 ] 2 ـ الصدوق في المقنع : وإذا جرحت بالمحرم جروح ، فلا بأس أن يتداوى بدواء فيه زعفران ، إذا كان ريح الأدوية غالبة على الزعفران ، وإذا كانت ريح الزعفران غالبة على الدواء فلا يجوز أن يتداوى به .
[ 10709 ] 3 ـ كتاب العلاء بن رزين : عن محمد بن مسلم ، قال : سألته ـ أي أبا جعفر ( عليه السلام ) ـ عن محرم تشقّقت يداه ، قال : « يدهنها بزيت ، أو بسمن ، أو بأهالة » .