38 ـ ﴿ باب ان من أحرم بالحج قبل التقصير من إحرام العمرة ناسياً لم تبطل عمرته ، ولم يجب عليه دم بل يستحب ، وإن كان عامداً بطلت عمرته وصارت حجّة مفردة
[ 10652 ] 1 ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من تمتع بالعمرة إلى الحجّ فأتى مكّة ـ إلى أن قال ـ وإن نسي أن يقصّر حتى أحرم بالحج فلا شيء عليه ، ويستغفر الله » .
[ 10653 ] 2 ـ بعض نسخ فقه الرضوي : « عن أبيه ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل أحرم بالحجّ قبل أن يقصّر ، قال : لا بأس » .
3 ـ المقنع ص 85 .
الباب 38
1 ـ دعائم الإِسلام ج 1 ص 317 .
2 ـ بعض نسخ الفقه الرضوي « المتضمنة في كتاب نوادر أحمد بن عيسى » ص 74 .