مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 9 · ص 199 / 463
22px
عدد الكلمات: 150 · ~1 دقائق القراءة
👁 0 📑 0
مستدرك الوسائل ج9 ص199

38 ـ ﴿ باب ان من أحرم بالحج قبل التقصير من إحرام العمرة ناسياً لم تبطل عمرته ، ولم يجب عليه دم بل يستحب ، وإن كان عامداً بطلت عمرته وصارت حجّة مفردة

[ 10652 ] 1 ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من تمتع بالعمرة إلى الحجّ فأتى مكّة ـ إلى أن قال ـ وإن نسي أن يقصّر حتى أحرم بالحج فلا شيء عليه ، ويستغفر الله » .

[ 10653 ] 2 ـ بعض نسخ فقه الرضوي : « عن أبيه ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل أحرم بالحجّ قبل أن يقصّر ، قال : لا بأس » .

3 ـ المقنع ص 85 .

الباب 38

1 ـ دعائم الإِسلام ج 1 ص 317 .

2 ـ بعض نسخ الفقه الرضوي « المتضمنة في كتاب نوادر أحمد بن عيسى » ص 74 .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.