35 ـ ﴿ باب وجوب الإِحرام على النفساء كالحائض ، وعلى المستحاضة كالطاهر
[ 10643 ] 1 ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وقال أبي : إن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر بالبيداء ، لأربع بقين من ذي القعدة في حجّة الوداع ، فأمرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فاغتسلت واحتشت ، وأحرمت ولبّت مع النبي ( صلى الله عليه وآله ) وأصحابه ، فلمّا قدموا مكّة لم تطهر حتى نفروا من منى ، وقد شهدت المواقف كلّها بعرفات وجمع ، ورمت الجمار ، ولكن لم تطف بالبيت ، ولم تسع بين الصفا والمروة ، فلما نفروا من منى أمرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فاغتسلت وطافت بالبيت ، وبين الصفا والمروة ، وكان جلوسها لأربع بقين من ذي القعدة ، وعشرة من ذي الحجّة ، وثلاثة أيام التشريق » .
3 ـ المقنع ص 84 .
(1) كذا في المخطوط وصوابه « ولتحتش » كما في المصدر ، وقد جاء في هامش المخطوط : في نسخة « ولتحتش » .
الباب 35
1 ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) « المتضمنة في كتاب نوادر أحمد بن عيسى » ص 72 .