21 ـ ﴿ باب جواز لبس المرأة المحرمة المخيط ، والحرير الممزوج دون المحض ، والقفازين ، وأنّ لها أن تلبس ما شاءت إلّا ما استثني
قال ـ أو قفازاً ، أو برقعاً ، أو ثوباً مخيطاً ما كان ، ولا يغطّي رأسه ، والمرأة تلبس الثياب ، وتغطّي رأسها . . . الخ .
[ 10596 ] 3 ـ الصدوق في المقنع : والمرأة تلبس ما شاءت من الثياب ، غير الحرير والقفازين .
[ 10597 ] 4 ـ وفي الخصال : عن أحمد بن الحسن القطان ، عن الحسن بن علي العسكري ، عن أبي عبد الله محمد بن زكريا البصري ، عن جعفر بن محمد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « ويجوز للمرأة لبس الديباج ، والحرير في (1) صلاة وإحرام ، وحرم ذلك على الرجال » .