مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 8 · ص 306 / 471
22px
عدد الكلمات: 201 · ~2 دقائق القراءة
👁 17 📑 0
مستدرك الوسائل ج8 ص306

43 ـ ( باب أنه يكره أن تعرقب الدابة إن حرنت في أرض العدو ، بل تذبح ، ويكره أن ينزى حمار على عتيقة )

[ 9500 ] 1 ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا حسرت (1) على أحدكم دابته في __________________________

الباب 42

1 ـ إثبات الوصية ص 148 .

(1) في المصدر : تحمل .

(2) الحظيرة : هي التي تعمل للإِبل من شجر ، تقيها البرد والحر ، والجمع حظار مثل كريمة وكرام ( مجمع البحرين ج 3 ص 273 ) .

(3) أثبتناه من المصدر .

الباب 43

1 ـ الجعفريات ص 85 .

(1) كان في المخطوط « حسمت » وهو تصحيف والصواب ما أثبتناه ، قال في النهاية : ومنه الحديث « الحسير لا يعقر » هو المعي منها : أي لا يجوز للغازي إذا حسرت دابته وأعيت أن يعقرها مخافة أن يأخذها العدو . ( النهاية ج 1 ص 384 ) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.